باب
الشفعة في هبة الثواب
ومن وهب شقصا للثواب كانت فيه الشفعة; لأنها بيع ، ولا شفعة إلا بعد الثواب فاتت الهبة أو لم تفت، ولا يجب قبل الثواب وقبل الفوت; لأن الموهوب له بالخيار بين التمسك أو الرد.
واختلف في الشفعة بعد الفوت وقبل الثواب، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=13055وعبد الملك: لا شفعة له حتى يدفع الثواب أو يقضى به عليه ويعرف، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن عبد الحكم: إذا فات الشقص وجبت فيه الشفعة ، فالقيمة والشفعة إذا كان الثواب قبل فوت الهبة بمثله إن كان عينا أو مما يكال أو يوزن قل ذلك أو كثر، وإن كان عرضا فبقيمته.
واختلف إذا كان الثواب بعد الفوت، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=13055وعبد الملك: يستشفع بالثواب إن كان عينا وبقيمته إن كان عرضا قلت القيمة أو كثرت كالجواب الأول، إذا كانت الهبة قائمة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد: يستشفع بالأقل من قيمته أو قيمة الهبة ; لأن الثواب عنده من العين، ولا يجبر الواهب عنده على قبول العرض، فإن كانت قيمة الشقص أقل لم يكن عليه غيرها، وكان دفعه العرض بيعة ثانية، وإن كانت قيمة العرض أقل لم يكن عليه غيره، وكان بمنزلة من دفع عرضا عن
[ ص: 3383 ] دين فيه هضيمة من الدين، فإنه لا يبيع مرابحة بذلك الدين، والقياس أن يستشفع بالأكثر من قيمة الهبة أو قيمة الثواب، فإن كانت قيمة الثواب أكثر قال هذا الذي كان يرجو مني، ولمثل هذا وهب، ولولا ذلك لم يهبه ولباعه في السوق، وإن كانت قيمته أقل، قال: إنما أخذ ذلك بدينه علي وهي القيمة ولولا ذلك لاستوفيت منه القيمة عينا، إلا أن يعلم أن الموهوب له ملك، وأنه أخذ ذلك على وجه التخلص منه، أو يرى أن قيمته أقل بالشيء الكثير مثل أن تكون قيمة الهبة مائة وقيمة الثواب عشرين، واختلف هل يستشفعه بعشرين أو يسقط حكم الشفعة ويغلب حكم الهبة بغير عوض، فالذي يوصي بشقص أن يباع من فلان بعشرين وقيمته مائة وعكسه إن وهب عبدا فثاب شقصا، فإن كان الثواب قبل فوت العبد استشفع بقيمة الشقص قلت أو كثرت، ويختلف إذا كان الثواب بعد الفوت، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يستشفع الشقص بقيمته، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يستشفعه بالأقل من قيمة العبد أو قيمة الشقص ، والقياس أن يستشفعه بالأكثر من قيمة الشقص أو قيمة العبد.
[ ص: 3384 ]