باب
فيما فيه الثواب من الهبات وما لا ثواب فيه
والثواب بين الأغنياء والفقراء والسلطان والزوجين والآباء والأبناء
ومن وهب هبة ثم قال: أردت بها الثواب، فإن كانت دنانير أو دراهم- لم يقبل قوله; لأن الشأن أنها لا توهب للثواب، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ولو كان يرى أنه وهبها للثواب فلا شيء له . يريد: أن الواهب رأى ذلك ولم يره الناس.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المختصر: إلا أن يكون لذلك وجه ، يريد: دليلا على ما ادعاه، وإن كانت الهبة دارا أو عبدا أو عروضا أو شيئا مما يكال أو يوزن لها قدر- قبل قوله، وإن كانت يسيرة لا يراد بمثلها الثواب- لم يصدق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد في صفائح الذهب ونقار الفضة والسبائك والحلي المكسور: لا ثواب فيها، وهي كالدنانير .
واختلف في الحلي الصحيح، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: فيه الثواب. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد: لا ثواب فيه . واختلف في هبة الدنانير والدراهم وغيرها مما لا ثواب فيه إذا اشترط الواهب الثواب، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: الهبة جائزة، وله الثواب
[ ص: 3420 ] من العروض والطعام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد: الهبة فاسدة; لأن ثواب الهبات من الدنانير والدراهم إلا أن يتراضيا بعد ذلك ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أبين، فيقضى بالثواب على الحلي عند عدم الشرط; لأن العادة فيما يصنع ويستطرف أن هبته للثواب، ولمجوز هبة الدنانير والدراهم إذا اشترط أنها للثواب، ولا تفسد قياسا على غيرها من الهبات، ويكون الثواب من غير العين، ومن وهب عبدا أو عرضا فغاب فعوض عن الموهوب له رجل آخر عرضا أو عبدا، وقال: أردت به الثواب- كان الموهوب له بالخيار بين أربع: بين أن يثيب عن الأولى أو الثانية أو يعطي قيمة الأولى أو قيمة الثانية، فإن كانت قيمة الأولى أو الثواب عنها أقل من الثانية- لم يكن له غيره، ولم يرجع الآخر على الواهب بشيء، وإن كانت قيمة الثانية أو الثواب عنها أقل- لم يكن له غير ذلك، إلا أن يتطوع بأكثر، فإن أثاب الثاني عينا وقال: أردت به الثواب من الأولى- لم يقبل قوله، وإن قال: أردت السلف صدق، وكان له الأقل من قيمة الأولى أو السلف.
قال
محمد: وإن أثاب الثاني قبل فوت الأولى فذلك فاسد، والموهوب له بالخيار، إن شاء رد القيمة على الذي وهب له، ويرجع المثيب الأول من قيمتها أو ما أثاب.
[ ص: 3421 ]