[ ص: 3426 ] باب في الهبة أو الثواب يستحقان أو يوجد بهما عيب
وإذا وجد بالهبة عيبا أو استحقت- كان الحكم في رجوع الموهوب له على الواهب على حكم البياعات فيرد من العيب ما يرد به في البيع، فإذا رد أو استحقت- رجع في الثواب إن كان قائما، وفي قيمته يوم قبضه إن كان فائتا، وإن كان الثواب عينا أو ما يكال أو يوزن- رجع بمثله، وهذا أصل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب، إلا في وجه، وهو أن يثيب عرضا بعد فوات الهبة، فإن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ألا يرجع في الثواب وإن كان قائما; لأنه قال: إنما يجب الثواب بالعين ، وإنما أخذ العرض عن القيمة ولم يأخذه عن الهبة، فإذا رد الهبة رجع بقيمة الهبة; لأن القيمة ثمن العرض .