فصل
[فيمن حبس عليه عبد أو فرس فلم يقبله]
ويختلف إذا حبس العبد أو الفرس على رجل بعينه فلم يقبله هل يصرف لغيره أو يرجع ملكا للمحبس أو لورثته إن وصى بحبسه؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب فيمن حبس عبدا فلم يقبله المحبس عليه لأجل نفقته: يرجع ميراثا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد فيمن قال: أعطوا فرسي رجلا سماه فلم يقبله، قال: إن كان حبسا أعطي لغيره وأرى إن أعطاه ليركبه ليس ليغزو عليه أن يرجع ميراثا ، وإن كان ليغزو عليه فهو موضع الخلاف; لأن الحبس حينئذ يتضمن منفعة المحبس عليه، والقربة إلى الله -عز وجل-، وكذلك الذي وصى أن يحج عنه فلان بكذا والموصي ليس بصرورة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يكون المال ميراثا ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف في الفرس، وقال غيره: يدفع المال لغيره يحج به عنه، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ها هنا . وهو أحسن; لأن ذلك يتضمن حقين: حقا لله سبحانه
[ ص: 3445 ] وتعالى وهو: الحج والغزو، وحقا لآدمي، فإذا أسقط الآدمي حقه لم يسقط الحق الآخر.