فصل [في
رجوع الحبس على المحبس بعد انقضاء الأجل أو الحياة]
واختلف إذا كان الحبس على مجهولين، فقال: حبس على فلان وعلى عقبه فانقرض ذلك العقب، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة: لا يرجع ملكا ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب قولا آخر: أنه يعود ملكا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: إن قال في حبسه ما عاش أو عاشوا فهي عمرى مال لصاحبها ولا يحرمها قوله صدقة، ولا قوله لا تباع ولا تورث، ولا تعقيبه إياها; لأن هذا كالشرط المرجع . ولم ير ذلك إذا أطلق ولم يقل بأعيانهم، ولا ما عاشوا إن كان الحبس معقبا وقال: صدقة ولا يباع، ولا فرق بين قوله "ما عاشوا" ولا إطلاقه ذلك; لأن الإطلاق لا يقتضي أكثر من حياتهم.
واختلف أيضا إذا ضرب أجلا، فقال
محمد: إذا سمى عقبا أو نسلا لم يأت فهو من المؤكد الذي لا يضر معه إن سمى أجلا أو حياة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: إن سمى أجلا أو حياة عاد ملكا ، وهذا أبين له إذا ضرب أجلا، وإنما رأى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا سمى العقب ولم يزد ألا يرجع ملكا; لأن الغالب من العقب أنه لا ينقطع، فكأنه أسقط ملكه عنه،
[ ص: 3450 ] ورأى مرة أن العقب في معنى المعين، فإذا انقرضوا رجع ملكا; لأنه لم يعط غير عقب فلان .