فصل
[من أوصى بثلثه لفلان وعقبه وكيف يعمل في ذلك]
قال
محمد: ومن أوصى فقال ثلث مالي لفلان وعقبه لم يكن له أن يستهلكه، وإنما له أن يتجر فيه، وله ربحه، وعليه خسارته، وهو ضامن له، فإن ولد له ولد دخل معه فيه فإن انقرضوا وكان الآخر امرأة أخذته بالميراث تأكله
إن شاءت . فحمله على الملك وإن كان معقبا; لأن أصل الهبات الملك، فللأول هبة المنافع، وللآخر الرقاب، وعلى القول الآخر يحيا الأولون بالذكر، ويقسم على جميعهم إلا أن يقول: لا يباع ولا يوهب، فيكون على مراجع الأحباس.
وإن قال: صدقة أو هبة على بني تميم أو الفقراء والمساكين أو مؤبدا أو
[ ص: 3452 ] حتى يرث الله -عز وجل- الأرض ومن عليها كان حبسا لا يرجع إلى المعطي أبدا، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن حبس على ولده ولا ولد له: فله أن يبيع، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ليس له أن يبيع إلا أن يؤيس له من الولد، ومن حبس على ولده ثم هو في سبيل الله، فلم يولد له فله أن يبيع، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك: بل هو حبس. والأول أقيس; لأن القصد بالحبس ولده، والمرجع في معنى الاحتياط إن انقرضوا، فإذا لم يكن له ولد لم يلزمه حبس.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إن قال حبس على فلان وعقبه ثم مصيرها إلى فلان بتلا فانقرض الذي بتلت له قبل، ثم انقرض المحبس عليه وعقبه، فإنها ترجع ميراثا بين ورثة الذي بتلت له يوم مات .