فصل [فيما يعرض للمريض يريد الصلاة]
وقال
محمد بن عبد الحكم: إذا
خاف معاودة علة تضر به إن قام- سقط عنه القيام.
وقال فيمن
لا يملك خروج الريح منه إذا قام: سقط عنه القيام ويصلي جالسا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في الكتاب: إذا كان
لا يستطيع السجود لرمد بعينه أو قرحة بوجهه أو صداع يجده فإنه يومئ للسجود .
واختلف في الذي
يقدح الماء من عينيه ويصلي مستلقيا، فمنعه
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في الكتاب وقال: إن فعل أعاد في الوقت وبعده .
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أن يصلي مستلقيا على حاله .
وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب فيما قرب كاليوم وشبهه، وكرهه فيما طال أو كثير من الأيام، وقال: ولو كان يستطيع أن يصلي جالسا ويومئ برأسه في الأربعين يوما لم أر به بأسا .
[ ص: 309 ]
وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم بين الجالس والمضطجع; لأن الجالس يأتي بالعوض عن الركوع والسجود- وهو الإيماء بالرأس يطأطئه، والمستلقي لا يأتي بعوض وإنما يأتي عند الركوع والسجود بالنية من غير فعل.
ومن
افتتح صلاته قائما ثم عرض له ما منعه القيام- أتمها جالسا، وإن افتتحها جالسا ثم ذهب ما منعه القيام- أتمها قائما .