باب في
إخراج البنات من الحبس
اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة: أكره ذلك . وقال في العتبية: إن أخرج البنات إن تزوجن فالحبس باطل، قال: وهو الشأن. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إن كان المحبس حيا فأرى أن يفسخه ويدخل فيه البنات، وإن حيز أو مات فات، وكان على ما حبسه عليه . وقال أيضا: إن كان المحبس حيا فليفسخه ويجعله مسجلا، وإن مات لم يفسخ ، فجعل له أن يرده بعد الحوز ويجعله مسجلا ما لم يمت; لأنه لو لم يحزه الذكور حتى مات بطل وكان ميراثا، ولم يكن للذكور ولا لغيرهم شيء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان: من أخرج البنات بطل وقفه، وهذا مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية، وذكر
أبو بكر ابن حزم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز مات وهو يريد أن يرد صدقات الناس التي أخرجوا منها النساء ، وعلى هذا يجري الجواب في الصدقات إذا تصدق على الذكور خاصة أو على بعض الذكور، فعلى القول الأول يكره، فإن نزل مضى، وعلى القول الآخر يبطل إن لم يشركهم فيه، وعلى أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم يفسخ ما لم يحز، وعلى القول الآخر يفسخ وإن حيزت ما لم يمت.
وقال في كتاب
محمد: لا بأس أن ينحل بعض ولده، وإنما يكره أن ينحل جل ماله، قيل: فإن فعل أترى أن يرد؟ فلم يقل شيئا .
[ ص: 3461 ]
والأصل في المنع حديث
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=67385أتى بي أبي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، قال: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ ". قال: لا. قال: "فارجعه" . زاد في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=669882 "لا تشهدني على جور" ، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=669882 "لا تشهدني إلا على حق" ، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660063 "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم "وقد وافقه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على بعض هذه الألفاظ .
وكل هذا يتضمن منع عطية بعض الولد لعدم المساواة، فأخذ مالك مرة بهذا، وحمله على الوجوب، ومرة حمله على الندب ، ولا يحسن حمل الحديث على من وهب جل ماله أو جميعه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " فأبان أن الرد لعدم المساواة، ولأن ما يبقى الآن بيد الأب لا يفيد من لم يعط شيئا; لأنه إن بقي فورثوه تساووا في ميراثه، وكان ذلك المعطى قد فضل من لم يعط.
[ ص: 3462 ]
واختلف في صفة العدل إذا كان ذكرا وأنثى، فقيل: هو أن يعطيها مثل ما يعطي أخاها، وإلى هذا ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن ابن القصار، واستحسن ابن شعبان أن يكون على فرائض الله -عز وجل-، وهو أحسن; لأنه حظها من ذلك المال لو بقي في يد الأب حتى يموت، فقد عجل قسمته بينهم، وقد يحمل الحديث "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " على أن ولده كانوا ذكورا، وأما عطية
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة - رضي الله عنها - دون إخوتها فيحتمل أن يكون ذلك; لأنه علم من بنيه أنهم لا يكرهون ذلك لمكانها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو لأنه كان أعطاهم قبل ذلك.