فصل [في
من تصدق بصدقة فلم يقم عليه حتى مرض المصدق]
ومن المدونة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في من تصدق بصدقة فلم يقم عليه حتى مرض المتصدق: لم يجز للمتصدق عليه قبضها وكانت ميراثا .
وقد اختلف في موضعين: أحدهما: إذا كان المرض بفور الصدقة هل
[ ص: 3470 ] يخرج من رأس المال؟ والثاني: إذا فرط في القبض هل يخرج من الثلث أو يسقط أو يكون له ثلثها؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة: إن لم يفرط في القبض كانت له من رأس المال، وقال مرة: يسقط وإن فرط لم يخرج من رأس المال، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ولا من الثلث.
وقال في كتاب العتق الأول في من أعتق نصيبا من عبد فقيم عليه في المرض أنه يقوم عليه في الثلث، فعلى هذا يخرج الصدقة من ثلثه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد: يقضى له الآن بثلثها، فإن صح قضى له بقيتها، قال: ولا أرى قول من قال: يجوز له كلها من ثلثه، ولا من قال: لا شيء له منها .
واختلف إذا لم يقم عليه حتى مات بفور الصدقة، فقال: يسقط جميعها ، وقال في غير موضع: تصح من رأس المال، فإن فرط لم يصح من رأس المال ولا من الثلث. قال
محمد: فلم تخرج من الثلث لأنه سبق فيها حوز الورثة قبل حوز المتصدق عليه بها، وقد صار ما جعل من ذلك لغيره إذ ترك لورثته ولم يستثن ثلثا ولا غيره. قال: وهو بمنزلة من تصدق بصدقة ثم تصدق بها فقبضها الآخر فهو أحق بها بحوزه.
قال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة: إن مات المعطي قبل الحوز كان للمعطى ثلثها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: بل هي للمعطى إن حملها الثلث ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: "إذا قيم عليه في المرض تكون في الثلث" حسن; لأن ثلثه باق على
[ ص: 3471 ] ملكه تجوز أحكامه فيه حسب ما كانت تجوز في الجميع في الصحة.