[ ص: 3480 ] كتاب الصدقة والهبة
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ق 2) نسخة القرويين رقم (370)
3 - (ق 8) نسخة القرويين رقم (369)
4 - (ق 9) نسخة القرويين رقم (369)
[ ص: 3481 ] [ ص: 3482 ] [ ص: 3483 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا ومولانا
محمد وعلى آله وسلم تسليما
كتاب الصدقة والهبة
باب ما جاء في الصدقة والهبة
نقل الملك بغير عوض كالصدقة والهبة جائز ،
والصدقة ما أريد به وجه الله -عز وجل- ،
والهبة ما أريد به وجه المعطى ، وكلاهما مندوب إليه وغير داخل في قول الله -عز وجل- :
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [البقرة : 188] .
والأصل في الصدقة قول الله - عز وجل- :
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس [النساء : 114] ، وفي الهبة قول الله -عز وجل- :
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم [البقرة : 237] ،
فحض سبحانه على مكارم الأخلاق بتنزيله فمدحه فأخبر أنه أقرب للتقوى ، وقال تعالى :
ولا يأتل أولو [ ص: 3484 ] الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى . . . [النور : 22] .
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يهب ويقبل الهبة . ووهب بعيرا
nindex.php?page=showalam&ids=36لجابر اشتراه منه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12ولعبد الله بن عمر بعيرا ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652380 "لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت" . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم . . .
"تهادوا تحابوا" .