صفحة جزء
[ ص: 3480 ] كتاب الصدقة والهبة

النسخ المقابل عليها

1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)

2 - (ق 2) نسخة القرويين رقم (370)

3 - (ق 8) نسخة القرويين رقم (369)

4 - (ق 9) نسخة القرويين رقم (369) [ ص: 3481 ]

[ ص: 3482 ]

[ ص: 3483 ]

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم تسليما

كتاب الصدقة والهبة

باب ما جاء في الصدقة والهبة

نقل الملك بغير عوض كالصدقة والهبة جائز ، والصدقة ما أريد به وجه الله -عز وجل- ، والهبة ما أريد به وجه المعطى ، وكلاهما مندوب إليه وغير داخل في قول الله -عز وجل- : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [البقرة : 188] .

والأصل في الصدقة قول الله - عز وجل- : لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس [النساء : 114] ، وفي الهبة قول الله -عز وجل- : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم [البقرة : 237] ، فحض سبحانه على مكارم الأخلاق بتنزيله فمدحه فأخبر أنه أقرب للتقوى ، وقال تعالى : ولا يأتل أولو [ ص: 3484 ] الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى . . . [النور : 22] .

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يهب ويقبل الهبة . ووهب بعيرا لجابر اشتراه منه ، ولعبد الله بن عمر بعيرا ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت" . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم . . . "تهادوا تحابوا" .

التالي السابق


الخدمات العلمية