باب في هبة المجهول والغرر
هبة المجهول والصدقة به ماضية ، ويستحب ألا يفعل إلا بعد المعرفة بقدره وصفته خوف الندم بعد معرفته به ، فكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد أن يقول الرجل للرجل : اشتر هذا الفرس وأحملك عليه . ولا يدري كم يبلغ من الثمن ، حتى يوقتا له وقتا .
واختلف إن هو فعل ثم تبين أنه على خلاف ما كان يظن ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية في من تصدق بميراثه من رجل ثم تبين أنه خلاف ذلك إن له أن يرد عطيته ، وكذلك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب له رد عطيته . وقال
محمد بن عبد الحكم : لا رجوع له .
وأرى أن يكون له في ذلك مقال ، فيرد الجميع تارة والبعض تارة من غير شرك ، وتارة يكون شريكا ، فإن كان الوارث يرى أن الموروث دارا
[ ص: 3490 ] يعرفها في ملكه فأبدلها الميت في غيبته بأفضل كان له أن يرد جميع العطية إذا قال : كان قصدي تلك الدار .
وإن خلف مالا حاضرا ثم طرأ له مال لم يعلم به مضت العطية فيما علم خاصة ، وإن كان جميع ماله حاضرا وكان يرى أن قدره كذا فتبين أنه أكثر كان شريكا بالزائد .
ومن المدونة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
قال : وهبتك نصيبا من داري ، فليقر بما شاء مما يكون نصيبا .
وهذا صحيح على مراعاة الألفاظ ، وأما على مراعاة المقاصد فإن أقر بما لا يشبه أن يهبه مثله لمثله لم يصدق ويعد نادما ، فإن رجع إلى ما يشبه وإلا أعطاه الحاكم ما يشبه ، وهذا مع دعوى المعطي النية ; فإن لم تكن له نية أعطي ما يشبه أن يعطيه لمثله .