فصل [في من قال : لك في مالي مائة دينار وليس في ماله وفاء]
ومن قال : لك في مالي مائة دينار ، فلم يكن في ماله وفاء سقط الزائد ، وإن قال : لك في ذمتي مائة دينار . أتبع بالباقي .
[ ص: 3491 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن قال :
وهبتك عشرة أقساط من دهن جلجلان . جاز وعليه عصره ، فإن قال : أنا أعطيك من غيره عشرة أقساط . لم يعجبني .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد : لا يجبر على عصره .
والأول أصوب; لأنه وهب دهنا لا جلجلانا ودفعه دهنا من غيره على ثلاثة أوجه ، فيجوز أن يعطيه مثل مكيلته على وجه القرض ليعصر ويستوفي ذلك .
فإن ضاع قبل العصر أو بعد العصر وقبل الكيل رجع على الموهوب له ، ويجوز أن يدفع ذلك على وجه البيع ليبقي له الجلجلان ليس أن يعصره ويستوفي; لأنها مناجزة من الآن ، ولا يجوز ذلك على وجه المبايعة ليقبض ذلك بعد العصر .
ومن كان له على ميت دين فقال لورثته : وهبت ديني للميت . أو أسقطته عنه . اقتسم ذلك الدين الورثة على سهامهم ، وإن قال : وهبت ديني لكم .
[ ص: 3492 ]
اقتسموه بالسواء ، الذكر والأنثى والزوجة ، إلا أن يقول : أردت أن يكون بينهم على سهامهم .
وقال
محمد في رجل مات عن ولد وزوجة فاقتسما تركته ثم طرأت زوجة أخرى فقالت : قد صار إلي ميراثي . أو : تركته لكما . فذلك سواء يقتسمانه على المواريث ، وينبغي إذا قالت : تركته لكما . أن يقتسماه بالسواء .
وإن طرأ غريم آخر فإن كان الأول قال : وهبت ديني لكم ، كان للورثة أن يضربوا بدين الأول ويأخذوا ما ينوبه ، وقال
محمد بن عبد الحكم :
إن قال : أسقطت ديني عن الميت ، لم يحاص الورثة بدينه ، يريد إذا كان الميت معروفا بالدين ، وإن لم يكن معروفا بالدين وكان الورثة فقراء حمل تركته على الرفق بالورثة فيتحاصون به .
[ ص: 3493 ]