صفحة جزء
باب فيمن باع عبدا بيعا فاسدا ثم وهبه

قال ابن القاسم في من باع عبدا بيعا فاسدا ثم وهبه : فإن لم يفت أخذه الموهوب له ورد البائع الثمن ، وإن فات لم تجز الهبة فيه .

قال مالك : وإن أعتقه البائع جاز عتقه ، إلا أن يموت البائع فلا يكون للموهوب له فيه شيء وإن لم يتغير سوقه . يريد وإن لم يعتق .

وقال محمد : هو أحق به ، وإن مات الواهب إذا قام به قبل أن يفوت ، وإن لم يقم حتى فات بيد المشتري فلا شيء له فيه .

وأرى إذا وهبه قبل الفوت ورضي المشتري أن تمضي الهبة فيه جاز وانتقض البيع ، وصار وديعة في يد المشتري ، ولا ضمان عليه فيه إن هلك أو حدث فيه عيب ، فإن قال الموهوب له : أنا أحوزه لك ، كان حوزا ولم يبطله فلس ولا موت ، وإن لم يقل ذلك جرت على القولين في هبة الوديعة ، [ ص: 3498 ] فقيل : تبطل ، وقيل : تصح; لأنه لا يد للواهب عليها ، وإن تمسك المشتري ببيعه ولم يرض بنقضه ولا بإمضاء الهبة حتى فات مضى على حكم البيع إذا كان مختلفا في فساده ، وإن كان مجمعا على فساده مضت الهبة; لأن البيع لم ينقل الملك ، وإنما نقل الضمان على أحد القولين .

وإن وهبه بعد أن فات ولم يعلم البائع بفوته ، أو علم وجهل أن ذلك يمنع الرد ، لم تصح الصدقة ، وإن علم فوت العبد أو أن الحكم ألا يرد حمل على أنه واهب للقيمة ، وإن مات العبد قبل الهبة أخذ القيمة; لأنه لا يجهل أحد أن ذلك فوت ، وإن كان ذلك فالقصد هبة قيمته ، فيصح وإن لم يقبض كهبة الدين . [ ص: 3499 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية