فصل [في الرجل يؤاجر الرجل دابته أو يعيره إياها ثم يهبها لغيره]
وإن أخدم عبده أو آجره ثم وهبه مضت الخدمة والإجارة على ما هي عليه ولم يدخلا في الهبة ، بخلاف الرهن; لأن حق المرتهن في الرقبة ، وهي التي وهبت ، فعليه أن يفتديها ليتم هبته ، وحق المخدم والمستأجر في الخدمة دون الرقاب ، فإنما وهب ما لا حق فيه للآخر .
واختلف هل تصح هبة الرقاب مع تعلق حق المخدم والمستأجر؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة : إذا أخدم الجارية سنين ثم قال بعد قبضها : هي لفلان بتلا ، فإن قبض المخدم قبض للموهوب له ، وهي من رأس المال . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : وكذا إذا أعار عبده ثم وهبه ، قال : ولا يكون ما في الإجارة قبضا إلا أن يسلم الإجارة معه ، وفرق ما بين السؤالين
[ ص: 3501 ] لأن المخدم محوز عن ربه والمستأجر محوز له .
وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك في المخدم وقال : لا يكون حوزا إذا كانت الهبة بعد الإخدام ، وإن أخدمه وتصدق به في فور واحد كانت العطية محوزة ، وإن قتل كانت القيمة لمن وهبت له الرقبة .
وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في الإجارة ، فقال في كتاب
محمد : هو حائز وإن لم يسلم الإجارة معه . قال : وهو بمنزلة ما لو وهبه لمن هو في يديه .
قال الشيخ -رحمه الله- : المخدم على وجهين ، فإن وهب المرجع بعد انقضاء الخدمة ليس من الآن لم يكن محوزا; لأن المخدم يحوزه الآن لنفسه ، وإن قتل كانت القيمة لصاحبه الأول ، وإن جعل له الرقبة من الآن فإن كانت نفقة العبد على سيده لم تصح الهبة; لأنه إذا كانت النفقة على الواهب لم يكن محوزا ، وإن شرطها على الموهوب له كانت فاسدة; لأنه لا يدري هل يسلم لانقضائها ، وإن كانت
[ ص: 3502 ] نفقته قبل الهبة على المخدم صار كالعبد المغصوب; لأن الواهب رفع يده عنه ، إلا أن يرضى المخدم أن يحوز له فيجوز ، بخلاف ارتهان فضلة المرتهن; لأن المرتهن حقه في الرهن وفي ثمنه ، والمخدم حقه في منافعه ليس في رقبته ، فإذا حاز الرقبة للموهوب له جاز .
وإن كان العبد في الإجارة لم يكن محوزا; لأن
نفقة العبد على صاحبه ، فإن أبقاها على نفسه لم يكن حوزا ، وإن شرطها على الموهوب له كانت هبة فاسدة; لأنه لا يدري هل تسلم لانقضاء الأجل ، وإن كانت نفقته قبل الهبة على المخدم صار كالعبد المغصوب; لأن الواهب فليحذف رفع يديه عنه ، إلا أن يسلم الواهب النفقة إلى الموهوب له ويكون هو المتولي للإنفاق عليه ، وإليه يأوي العبد فتصح الهبة .
وإن كانت الهبة دارا أو ثوبا أو ما لا يحتاج إلى نفقة فرضي الساكن أن يحوزها للموهوب له جاز ، وإن لم يرض وقال : لا أحوزها . لم تصح الهبة ، قال
محمد : وإن قال المخدم بعد أن أخدمه وحازه : إن مت فهي صدقة على فلان المخدم أو غيره جاز وكان من الثلث ، قال مالك : وإن قال بعد الخدمة في مرضه : هو لفلان . كان من الثلث ; قال : ومن حبس على رجل حياته ، ثم قال : هو في سبيل الله . وأسلمه إليه كان من الثلث ، قال
محمد : وأصل
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه من
[ ص: 3503 ] رأس المال; لأنه مما لا يرجع إليه ولا إلى ورثته منه شيء .
ومن أودع عبدا ثم وهبه ولم يعلم المودع لم يكن محوزا ، بخلاف المخدم; لأن المودع قبل العلم يحوزه لربه ، والمخدم يحوزه لنفسه ، وإن علم بالهبة وقال : أحوزه للموهوب له كان حوزا ، وإن قال : أبقي على حوزه للواهب . لم يكن محوزا ، وإن قال : لا أحوزه للأول; لأنه وهبه ، ولا أرضى أن أحوزه للثاني ، ولا أكون أمينا له . كان على القولين في المغصوب .
واختلف إذا وهب نصفه ورضي المودع أن يحوز له نصفه ، فقيل : ذلك حوز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في المبسوط : ليس بحوزة لأن يده باقية عليه للأول ، والقول الأول أحسن; لأنه أمين لهما ، وقد رضي أن يمنع الواهب أو يمكنه من نصفه .
وإن وهبه وهو في يد غاصب كانت الهبة جائزة ، بخلاف البيع ، فإن انتزعه الموهوب له في حياة الواهب صحت الهبة .
واختلف إذا لم يأخذه حتى فلس الواهب أو مات ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : الهبة ساقطة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ومحمد : هي ماضية . واختلفا في تعليل ذلك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لأنه ليس فيها حوز غير هذا . يريد أنه لا يقدر على أكثر من هذا .
[ ص: 3504 ]
وقال
محمد : لأن الغاصب ضامن ، فهذا كالدين .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في هذا إن الهبة ماضية أحسن; لأن الواهب رفع يده عنها ولا يقدر على أكثر من هذا ، وليس كالدين; لأنه إنما وهبه عين المغصوب ولم يهبه قيمته .
[ ص: 3505 ]