فصل [في سقي النخل والنفقة على الأمة الموهوبين]
ويختلف في السقي والعلاج في النخل وفي النفقة على الأمة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب العرايا في
من وهب ثمرة حائطه قبل طيبها : نفقتها وعلاجها وزكاتها على الموهوب له .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : كل ذلك على الواهب . ويختلف في الرعي وفي النفقة على الأمة ، قياسا على النخل .
وقد اختلف في نفقة المخدم : هل تكون على المخدم أو المخدم ، وقال
محمد في من أوصى لرجل بصوف غنمه أو لبنها أو سمنها ، ولآخر برقابها : كان رعيها
[ ص: 3508 ] ومؤنتها على الذي أوصي له برسلها من اللبن أو السمن أو الصوف .
وأرى
إن وهب في مرة واحدة لثلاثة نفر لأحدهم صوفها ولآخر لبنها ولآخر ما في بطونها ، أن تكون النفقة والرعي على جميعهم ، ثم يختلف ، هل يفض على عددهم أو على قيمة هبة كل واحد ، فيصح أن يقال : على قدر ما لكل واحد . قياسا على القراضين إذا اختلف قدرهما ، ويصح أن يقال : هم في ذلك على السواء . لأن كل واحد منهم لو انفرد كان عليه جميع تلك النفقة .
وإن كانت الهبة واحدة بعد أخرى كان القيام بها على الأول دون الآخرين على قول
محمد; لأنه عنده إذا أعطاه الصوف أو اللبن بانفراده وأبقى ما سوى ذلك لنفسه كان القيام به على المعطى له ولا شيء على الواهب وإن بقيت له تلك المنافع ، فكذلك إذا أعطاها لقوم آخرين بعد الأول ،
والقياس أن يكون على الواهب إذا أبقى شيئا من ذلك على نفسه بقدر ما يبقى . وكذلك الرقاب تدخل في القبض ، وليس كذلك العبد توهب خدمته; لأن منفعة العبد شيء واحد؛ وهي الخدمة ، والغنم يراد منها الولد واللبن والصوف .
[ ص: 3509 ]