باب في حوز الأب صدقته لولده الصغير والوصي ليتيمه والأم لولدها
يصح حوز الأب في عطيته إذا كان صغيرا أو كبيرا سفيها ولابنته البكر أو الثيب السفيهة ، وذلك في عطية العقار والعروض والعبيد وما أشبه ذلك .
واختلف في الدنانير والدراهم ، فقال
مالك : لا يجوز له إلا أن يضعها على يدي غيره .
قال
محمد : وإن أشهد على طائفة عليها ثم كانت بيد الأب حتى مات لم يجز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : يجوز وإن بقيت عنده حتى مات إذا أشهد عليها وكتب عليها ، ختم عليها أو لم يختم ، وإن ختم كان أقوى وأحسن ، وهذا ما دامت عينا ، فإن اشترى له بها عقارا أو تجارة وأشهد جازت للولد وسقط حكم العين ، وإن كانت الصدقة عرضا وأشهد الأب بها ، ثم باعها فصارت عينا مضت لما كان الأصل ليس بعين . وقال
محمد : إن وهبه دينا له على رجل فمات الأب قبل أن يقبضه لولده فهو نافذ ، ولو قبضه ثم مات وهو في يده أو تسلفه بعد قبضه فهو نافذ . وجعل
هبة الدين بمنزلة هبة
[ ص: 3514 ] العرض ، يصح الحوز قبل قبضه ، وهو بعد القبض بمنزلة لو كان عرضا فبيع بغبن ، والقبض كالنضوض بالبيع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن تصدق على ولده الصغير بمائة دينار وأفرزها له ثم مات الأب كانت ميراثا له ، فإن أنفذها له الورثة ثم رجعوا وادعوا الجهل حلفوا على ذلك إن عرفوا بالجهل ، ثم تكون ميراثا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يريد أفرزها على يدي غيره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
يحوز الأب هبته لولده الصغير إذا كانت كالطوق والسوارين ، وهو كالعروض ، وأما التبر ونقر الفضة فكالعين تجري على الخلاف ، وكذلك اللؤلؤ والزبرجد والحديد والنحاس والكتان وكل ما يكال من الطعام والزيت يختلف فيه ، كالعين ، والجواز في جميع ذلك أحسن .