فصل [في حوز الأم هبتها لابنها]
ولا يصح
حوز الأم ما وهبت لولدها من دار أو حائط أو غير ذلك مما يستقل .
واختلف إن وهبته غلاما فكان يخدمه ، أو ثوبا أو حليا ، فكان يلبسه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد في امرأة وهبت لولدها الصغير غلاما وهو معها
[ ص: 3515 ] وللابن مال في يدي أبيه أو وصيه ، قال : إن كان الغلام للخراج فليس بحوز ، وإن كان يخدم الصبي وهو في ذلك مع أمه فأراه جائزا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب : ليس بحوز إلا أن تكون الأم وصية .
والأول أحسن; لأن إصراف منافع العبد في خدمة الصبي كإصراف خدمته في السبيل ، وكالفرس يحبس في السبيل ، فتنفذ منافعه في الوجه الذي حبس عليه أنه جائز ، وإن كان يعود إلى يده ، بخلاف النخل وما تنفذ غلاته وتبقى الأصول ، فالعبد يخدم الولد والثوب والحلي يلبسه ، فهو حوز ، بخلاف الغنم والجواري ، ويصح للوصي أن يحوز ما وهبه ليتيمه مما لو كانت الهبة فيه من الأب لصح حوزه له ، وهو في ذلك بمنزلة الأب .
[ ص: 3516 ]