باب في
صدقة أحد الزوجين على الآخر وفي صدقة الزوجة على غير زوجها
وإذا تصدق الزوج على زوجته بحلي أو بشيء مما يصلح للمرأة من الثياب وغيرها فحازته ، أو تصدقت عليه بعبد أو بشيء من لباسه فحازه ، كان ذلك لمن تصدق به عليه .
واختلف إذا تصدق أحدهما على الآخر بشيء مما يشتركان في منفعته ، كالخادم والفرس ، وبقي تحت أيديهما ينتفعان به ، فقال مالك : ذلك إلى الضعف ما هو . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب : ذلك ماض لمن تصدق به عليه .
وهو أبين ; لأن كل واحد منهما لو اشترى ذلك من ماله لأبقاه على مثل هذا ولم يختص بمنفعته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : وإن تصدق عليها بدار فسكناها لم يكن حوزا; لأن
[ ص: 3520 ] السكنى عليه ، وإن مات فيها كانت ميراثا ، وإن تصدقت عليه بها هي كان حوزا .