صفحة جزء
فصل [فيما يجوز من هبة المرأة وما لا يجوز]

هبة المرأة لغير زوجها بثلثها جائزة ، واختلف إذا كانت بأكثر من الثلث ، فقال ابن القاسم : يرد جميع عطيتها إلا أن يكون الزائد الدينار والشيء الخفيف فيعلم أنها لم ترد الضرر . وقال المخزومي : يرد الزائد على الثلث وحده . وهو أحسن ، ومحملها على أنها فعلت ذلك لغير ضرر ، حتى يعلم أنها أرادت الضرر ، وقد تفعل ذلك رجاء أن يمضيه الزوج ، وكثير من النساء يجهل أن فعلها مقصور على الثلث .

واختلف إذا وهبت ثلثها إرادة الضرر ، فقال مالك في كتاب ابن حبيب : يرد . وقال ابن القاسم وأصبغ : يمضي . وهو أبين; لأنه مالها . وقد اختلف في الوصية بالثلث على وجه الضرر ، فقيل : ترد . لقوله سبحانه : غير مضار [النساء : 12] . وقيل : تمضي . والضرر ما زاد على الثلث . [ ص: 3521 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية