فصل [فيما يجوز من هبة المرأة وما لا يجوز]
هبة المرأة لغير زوجها بثلثها جائزة ، واختلف إذا كانت بأكثر من الثلث ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يرد جميع عطيتها إلا أن يكون الزائد الدينار والشيء الخفيف فيعلم أنها لم ترد الضرر . وقال
المخزومي : يرد الزائد على الثلث وحده . وهو أحسن ، ومحملها على أنها فعلت ذلك لغير ضرر ، حتى يعلم أنها أرادت الضرر ، وقد تفعل ذلك رجاء أن يمضيه الزوج ، وكثير من النساء يجهل أن فعلها مقصور على الثلث .
واختلف إذا وهبت ثلثها إرادة الضرر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : يرد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ : يمضي . وهو أبين; لأنه مالها . وقد اختلف في
الوصية بالثلث على وجه الضرر ، فقيل : ترد . لقوله سبحانه :
غير مضار [النساء : 12] . وقيل : تمضي . والضرر ما زاد على الثلث .
[ ص: 3521 ]