فصل [في اعتصار الصدقة والصلة]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون :
إذا كانت العطية لصلة رحم لم تعتصر .
يريد : أن المراد بمثل ذلك وجه الله تعالى وامتثال ما أمر به من
صلة الرحم ، فعاد الأمر فيها إلى الصدقة; لأنه إذا أراد وجه الله -عز وجل- والثواب منه فهي صدقة .
واختلف في اعتصار الأب إذا كان الولد كبيرا فقيرا ، فقيل : للأب أن يعتصر . ومنع ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إذا كان الابن أو الابنة محتاجين ، فقال : قد يكون الولد صغيرا فيهبه لما يخاف عليه من الخصاصة ، قال : وإنما يعتصر إذا كان
[ ص: 3532 ] الولد في حجره أو بائنا عنه وله مال كثير .
يريد : إذا كان في حجره يعتصر ، وإن كان الابن فقيرا; لأنه القائم به والمنفق عليه ، فهو في معنى الموسر ، إلا أن يخاف الأب أن يموت بغتة فتلحقه خصاصة ، أو يكون الولد قد قارب البلوغ ، ويرى أن نفقته تزول عنه ، فيقصد سد ما يصير إليه ، لئلا يلحقه عند زوال النفقة خصاصة .