فصل [في
وصية الصحيح إذا كان في ذمته حق لله سبحانه]
وأما الصحيح فإن كان في ذمته حق لله سبحانه ، كان عليه إيصال ذلك إلى مستحقه الآن ، ولا يجعله وصية . وإن كان قبله مداينة ، أو وديعة ، أو قراض ، لم يتقدم الإشهاد به أمر بالإشهاد به .
واختلف هل ذلك واجب أو مستحب؟ وذلك راجع إلى الأمر ، هل هو على الوجوب أو الندب؟ في قول الله تعالى :
إذا تداينتم بدين [البقرة : 282] الآية . وهل ذلك منسوخ أم لا؟
وأرى ذلك اليوم واجبا لما حدث من فساد الناس ، والفجور ، وقلة الأمانة ، فيجب الإشهاد; حفظا للأموال وللأديان ، لترتفع الأيمان والتنازع . وإن كانت الوصية بما يتقرب به ، كانت مستحبة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652533 "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه" الحديث .
[ ص: 3542 ]