صفحة جزء
فصل [في وجوه الوصية بشراء العبد]

فإن كانت الوصية بالشراء فهي أيضا على ستة أوجه :

إما أن يقول : اشتروا عبد فلان ولا يزيد على ذلك ، أو يقول : اشتروه لفلان أو للعتق ، أو يقول : اشتروا عبدا ولا يزيد على ذلك ، أو يقول : اشتروا عبدا لفلان أو للعتق .

فإن قال : اشتروا عبد فلان ، اشتري منه بقيمته ، فإن لم يبعه زيد إلى ثلث قيمته ، فإن لم يبعه إلا بأكثر لم يزد وأعطى له ثلث قيمته ، وعلى القول الآخر لا يكون لسيد العبد شيء .

وإن قال : اشتروا عبد فلان لفلان اشتري له ويزاد ما بينه وبين ثلث القيمة .

واختلف إذا لم يبعه بذلك فقال ابن القاسم : إذا أبوا أن يبيعوه ضنا منهم بالعبد لم يكن للموصى له شيء ، وإن أبوا إلا بزيادة كان للموصى له ما كان [ ص: 3549 ] يشتري به وهو ثمنه وثلث ثمنه قال غيره : لا شيء للموصى له كان ذلك ضنا منهم بالعبد أو ليزداد . وهذا أصوب; لأن الميت إنما وصى بعبد لا بعين ، والقول الآخر استحسان لما كان ذلك القدر يخرج عن أيدي الورثة والبائع راغب في البيع ، وفرق ابن القاسم بين السؤالين إذا أوصى أن يشتري ولم يزد على ذلك أو قال : لفلان; لأن محمل الوصية إذا قال : لفلان أن يملك فلان ذلك العبد ، وأما إذا لم يقل لفلان لم تكن فائدة الوصية إلا منفعة بائعه إلا أن يعلم أنه أراد خلاص العبد من إساءة سيده فلا يعط إذا لم يبعه شيئا ، وإن قال : اشتروه للعتق فأبى سيده أن يبيعه ضنا منه به أو بزيادة لم يعط سيده شيئا وسقطت الوصية عند مالك وابن القاسم ، وأنكر في كتاب محمد قول من قال : إذا يئس من السيد جعل ذلك في رقاب فتعتق .

قال ابن كنانة في كتاب المدنيين : يجعل ثمنه وثلث ثمنه في رقاب فتعتق .

واختلف في هذا الأصل ، فقال ابن القاسم فيمن أوصى أن يحج عنه رجل بعينه ولم يكن الموصي صرورة ، فأبى فلان أن يحج كانت الوصية ميراثا ، وقال غيره : يدفع لغيره; لأن الحج إنما أراد به نفسه . يريد : أن الحج عن الميت وإنما يدفع المال لما يرجو فيه من الثواب ، وإنما أخذ فلان الثمن على وجه الإجارة ، وكذلك الوصية بالعتق .

وإن قال : اشتروا عبدا لفلان أو للعتق ، أنفذت وصيته . [ ص: 3550 ]

ويختلف هل يجعل من أوسط الرقاب أو يراعى قدر المال؟ وإن قال : اشتروا عبدا ولم يزد لم تنفذ وصيته; لأن ذلك لا فائدة فيه لما عدا أن يتعلق به حق لله سبحانه أو حق لآدمي .

والذي يعتبر في هذه الأسئلة خمسة أوجه :

أحدها : هل يحمل الثلث الوصية؟

والثاني : إذا حمل الثلث هل يعلم البائع والمشتري أن ذلك وصية؟

والثالث : القدر الذي يحط أو يزاد .

والرابع : إذا أنفذت الوصية على ما قال الميت فلم يقبل الموصى له أو منع مانع من نفوذه على ما رسم هل تسقط؟

والخامس : إذا كان الحكم أن ترجع ميراثا هل ذلك من الآن أو بعد الاستيناء واليأس؟

فأما إعلام البائع والمشتري ، فإن كان غير معين لم يعلم وذلك أن يقول : بيعوا عبدي ممن أحب أو للعتق ، أو اشتروا عبدا لفلان أو للعتق .

واختلف إذا كان معينا فقال : بيعوه من فلان ولم يزد أو قال عبد فلان ، فقال ابن القاسم : لا يعلم وإن باع هذا بمثل القيمة أو اشترى الآخر بالقيمة ولم يعلمهما لم يكن لواحد منهما مقال . وقال أشهب : يعلم، وإن لم يعلم وكان قال : بيعوه من فلان رجع بما زاد على ثلثي قيمته . والأول أبين ، وليس ذلك [ ص: 3551 ] بوصية من الميت ، والأصل في البياعات القيم ، فرأى مالك أن الثلث يقع تغابنا في البيع فيمضي قدر التغابن ، ولا تبطل وصية الميت . وإن قال : اشتروا عبد فلان لفلان أو للعتق لم يعلم البائع; لأن القصد بالوصية من يصير إليه العبد أو ما يصير إليه من العتق .

وأما القدر الذي يحط أو يزاد فالثلث إلا في مسألتين :

إذا قال : بيعوه من فلان للعتق ، أو بيعوه للعتق ولم يسم فلانا ، وأما إذا رضي الورثة بإنفاذ وصية الميت فكان الامتناع من غيرهم كان في المسألة قولان حسبما تقدم أحدهما : أن الوصية ساقطة وترجع ميراثا ، والآخر : أن يكون لكل واحد ما كان ينتفع به ويخرج عن ثلث الميت .

فإن قال : اشتروا عبد فلان أو بيعوا عبدي من فلان ، كان لهذا ثلث الثمن ، ولهذا ثلث العبد . وإن قال : بيعوه ممن أحب جعل ذلك الثلث الذي كان يوضع لمن يشتريه في ذلك العبد عتقا . وإن قال : اشتروا عبد فلان لفلان كان لمن أوصى أن يشترى له قيمة العبد وثلث قيمته . والقياس ألا فرق بين الامتناع لأن يزادوا أو ضنا منهم ، وإن قال : اشتروه للعتق جعل ما كان يشترى للعتق .

وأما الاستيناء فيفترق الجواب فيه ، فإن كان امتناع إنفاذ الوصية من الموصى له لم يستأن ، وذلك قوله : اشتروا عبد فلان فيأبى البيع ، أو بيعوا عبدي من فلان فيأبى الشراء ، فلا يستأنى في ذلك; لأن الموصى له رضي بترك وصيته .

وإن كان امتناع إنفاذ الوصية من غير الموصي كقوله : اشتروه للعتق فيأبى [ ص: 3552 ] فلان البيع ، فالعبد له حق في العتق ، ولم يكن امتناع إنفاذ الوصية منه ، فقال ابن القاسم : يكون الثمن ميراثا بعد الاستيناء ولم يحد الاستيناء بمدة .

وقال في كتاب الوصايا الثاني : يكون ميراثا بعد اليأس . وقال في كتاب محمد : يستأنى حتى ييأس منه ، لطول زمانه أو فوت العبد أو عتقه .

وروى ابن وهب عن مالك أنه قال : يوقف ما كان يشتري به إلا أن يفوت بعتق أو موت ، وذكر محمد قولا آخر : أنه يستأنى إذا عرض على صاحبه فأبى أن يقبل ، وعلى هذا يجري الجواب إذا قال : بيعوا عبدي من فلان للعتق فيأبى فلان من الشراء فقال محمد : يستأنى ، وعلى القول الآخر : لا يستأنى ، ويختلف بعد القول بالاستيناء في حده .

التالي السابق


الخدمات العلمية