فصل [في التصرف في البيع والشراء إذا كانا وصيين]
وإن كانا وصيين لم يكن لأحدهما أن يتصرف في بيع ولا شراء دون صاحبه ، فإن فعل وأراد الآخر رد فعله رفع إلى السلطان ، فإن رأى فعل الأول صوابا أمضاه وإلا رده ، فإن فات المشتري بالبيع كان على الذي انفرد بالبيع الأكثر من الثمن أو القيمة ، وإن اشترى وفات البائع بالثمن كانت السلعة المشتراة له وغرم الثمن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إلا في الشيء التافه الذي لا بد لليتيم منه مثل أن يغيب أحدهما فيشتري الباقي الطعام والكسوة وما يضر باليتيم استئخاره ، وإن ادعى رجل قبل الميت دعوى لم يخاصم أحدهما دون الآخر إلا أن يكون الآخر غائبا ، فإن انحصر الحاضر وقضي على الميت وقف الغائب على حجته ونظر ما عنده بعد قدومه ، وكذلك إن كان للميت دعوى فلا يخاصم أحدهما دون الآخر ، إلا أن يكون ذلك بوكالة من صاحبه أو يكون الآخر غائبا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكون المال عند أعدلهما ولا يقسم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : وإن كانا في العدالة سواء فأحرزهما وأكفأهما . وكل هذا استحسان ، ولو جعلاه عند أدناهما عدالة لم يضمنا; لأن كليهما عدل .
[ ص: 3572 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم : لا يقسمانه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة في المجموعة : فقد يريد اجتماعهم فيريد أحدهم لأمانته والآخر لكفايته والآخر لرأيه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد : فإن اختلفوا طبع عليه وجعل عند غيرهم . وقال
علي بن زياد في المجموعة : إن تشاحوا قسموه ولم ينتزع منهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يقتسمانه فإن اقتسماه لم يضمنا . قال : ويكون عند هذا حظ فلان وعند هذا حظ فلان . يريد : ويبقيان بعد القسمة في النظر على الشياع ويديران جميعا حظ كل واحد ما عنده وعند صاحبه ، وليس أن ينفرد كل واحد بالنظر فلا ينظر معه الآخر فيه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : فإن فعلا ضمن كل واحد منهما جميع المال فيضمن ما عنده لاستبداده بالنظر فيه وما عند صاحبه . يريد : لأنه رفع يده عنه ، وكذلك
الوديعة يستودعها الرجلان فيقتسمانها هما ضامنان; لأن الموصي والمودع لم يرض أحدهما لذلك إلا أن يكونا اقتسماها على وجه الحفظ وكل واحد نظره مع صاحبه .
وإذا حضرت أحدهما الوفاة فلا يخلو من أربعة أوجه : إما أن يموت من غير وصية ، أو يجعل صاحبه مكانه في ذلك ، أو يشرك معه غيره بمراضاة من صاحبه ، أو بغير مراضاة . فإن مات من غير وصية لم يكن للحي أن يلي النظر
[ ص: 3573 ] وحده وينظر السلطان في ذلك ، فإما أقره وحده إن رأى ذلك وجها أو يشرك معه غيره ، وإن مات صاحبه عن وصية وجعل النظر إلى الآخر ورضي له بذلك الحي جاز ، وكذلك إن أقام آخر معه ووافقه عليه الحي جاز من غير مؤامرة حكم ، وإن خالفه فيه رفع إلى السلطان ، فإن رآه صوابا أثبته معه ، وإن كره الحي وإلا عزله وأقام غيره أو أقره وحده إن رضي الحي; لأنه يقول : لم أكن ألتزم النظر وحدي في جميع ذلك المال ، وكذلك إن مرض أحدهما أو سافر فلا يلزم الآخر النظر وحده ، ويجوز أن يجتمع رأيهما على نظر هذا وحده أو على آخر يكون مع الباقي المقيم أو الصحيح ، فإن رأى ذلك المريض أو المسافر وحده وخالفه الآخر نظر السلطان في ذلك ، وكذلك إن لم ينظر المسافر أو الصحيح في شيء من ذلك فعلى الآخر أن يرفع الأمر إلى السلطان فينظر هل يقره وحده أو يجعل معه غيره؟ وهذا أصل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم أنه لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالنظر دون غيره ولا أن يقيم غيره في التصرف في الحياة في شيء دون مؤامرة صاحبه ، وكذلك عند الموت ، وأما إجازة
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد لأحد الوصيين أن يوصي إلى غيره دون مؤامرة الآخر ، فليس هو على المذهب .
[ ص: 3574 ]