صفحة جزء
باب فيمن أوصى لأم ولده أو لزوجته بمال على ألا تتزوج

وقال ابن القاسم فيمن أوصى لأم ولده بدنانير على ألا تتزوج : فلا بأس به ، فإن تزوجت انتزعت منها ، وكذلك لو كانت حرة فأوصى لها زوجها بمال على ألا تتزوج فتزوجت فأجاز ذلك ، وإن كانت معاوضة فيها غرر; لأنها تأخذ المال ثم هي بالخيار بين ألا تتزوج ويبقى لها المال أو تتزوج فترد المال ، فهو تارة بيع وتارة سلف ، وقد تمسك نفسها عن الأزواج عشر سنين ثم تتزوج فيرد جميع المال ولا يحط عنها لوقوفها عن الأزواج تلك السنين شيء .

وقال في السليمانية في امرأة وضعت عن زوجها بعض صداقها على ألا يطلقها : فإن طلقها فلها ما وضعت ، لم يجز قال : لأنها اشترت شيئا لا يشترى مثله فإن شاء طلق وإن شاء أمسك وعليه أن يرد ما وضعت ، فمضى في هذه المسألة على الأصل في معاوضات الغرر ، فعلى قوله لا يجوز أيضا وصية أم الولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية