صفحة جزء
فصل [فيمن أوصى بعتق أمة فولدت ولدا ، أو بعتق عبده فولد له من أمته ولدا وأوصى بهما لرجل]

ومن أوصى بعتق أمة فولدت ولدا ، أو بعتق عبده فولد له من أمته ولد أو أوصى بهما لرجل ، فإن كانت الولادة في حياة الموصي كانت الوصية والعتق في الآباء خاصة وكان الأولاد ميراثا . وإن كان الحمل والولادة بعد موت الموصي وقبل العتق وقبل أن يقبض الموصى له بهما ، كانت الوصية والعتق في الآباء والأولاد . وإن كان الحمل في حياته والولادة بعد موته ، افترق الجواب فيعتق ولد الأمة بعتق أمه; لأن عتق الحامل عتق لما في بطنها ، ويرق ولد العبد ويكون للورثة ولا يدخل في وصيته; لأن السيد لو أعتق العبد لم يعتق بعتقه حمل أمته ، وكذلك إن أوصى بهما كان للموصى له الأمة وولدها والعبد دون ولده . [ ص: 3591 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية