باب في وصية المحجور عليه والصبي
وصية السفيه المحجور عليه جائزة إذا أصاب وجه الوصية ، وكذلك الصبي .
واختلف في
السن الذي تجوز فيه وصيته ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تجوز إذا كان ابن عشر سنين أو أقل باليسير وأصاب وجه الوصية . وقال في كتاب
محمد : ابن تسع سنين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : تجوز إذا عقل الصلاة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية : إذا أثغر أمر بالصلاة وأدب عليها . وهذا أقل ما قيل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في المبسوط : إذا كان يفاعا مراهقا جازت وصيته ، وذلك إذا بلغ إبصاره والرغبة في حظه وفيما يقدم لنفسه ، وهذا أكثر ما قيل ، والصبيان يختلف إدراكهم وتمييزهم ، فمن علم أن عنده تمييزا جازت وصيته إذا أصاب وجه الوصية فيوصي بما هو قربة لله تعالى أو صلة رحم ، فأما أن يجعلها لمن يستعين بها في ما لا يحل من شرب خمر أو غيره ، فلا تمضي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب :
إذا أوصى الصبي بوصية وجعل إنفاذها إلى غير الوصي فذلك إلى وصيه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد فيمن أوصى إلى بكر بمائة دينار ولا ولي
[ ص: 3595 ] لها فدفع الورثة ذلك إليها بغير أمر الإمام : فقد برءوا . وأرى إن كان لها وصي أن تدفع الوصية إلى وصيها ، إلا أن تكون ممن يعلم أن الميت أراد دفع ذلك إليها لتتسع به في مطعم وملبس فيدفع إليها .
[ ص: 3596 ]