صفحة جزء
باب في وصية المحجور عليه والصبي

وصية السفيه المحجور عليه جائزة إذا أصاب وجه الوصية ، وكذلك الصبي .

واختلف في السن الذي تجوز فيه وصيته ، فقال مالك : تجوز إذا كان ابن عشر سنين أو أقل باليسير وأصاب وجه الوصية . وقال في كتاب محمد : ابن تسع سنين ، وقال ابن شهاب وأصبغ في كتاب ابن حبيب : تجوز إذا عقل الصلاة . وقال مالك في العتبية : إذا أثغر أمر بالصلاة وأدب عليها . وهذا أقل ما قيل . وقال ابن الماجشون في المبسوط : إذا كان يفاعا مراهقا جازت وصيته ، وذلك إذا بلغ إبصاره والرغبة في حظه وفيما يقدم لنفسه ، وهذا أكثر ما قيل ، والصبيان يختلف إدراكهم وتمييزهم ، فمن علم أن عنده تمييزا جازت وصيته إذا أصاب وجه الوصية فيوصي بما هو قربة لله تعالى أو صلة رحم ، فأما أن يجعلها لمن يستعين بها في ما لا يحل من شرب خمر أو غيره ، فلا تمضي .

وقال أشهب : إذا أوصى الصبي بوصية وجعل إنفاذها إلى غير الوصي فذلك إلى وصيه . وقال أشهب في كتاب محمد فيمن أوصى إلى بكر بمائة دينار ولا ولي [ ص: 3595 ] لها فدفع الورثة ذلك إليها بغير أمر الإمام : فقد برءوا . وأرى إن كان لها وصي أن تدفع الوصية إلى وصيها ، إلا أن تكون ممن يعلم أن الميت أراد دفع ذلك إليها لتتسع به في مطعم وملبس فيدفع إليها . [ ص: 3596 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية