صفحة جزء
باب في الموصى له يموت قبل الموصي أو بعده ، ومن وصى لوارث فصار غير وارث ، أو لغير وارث فصار وارثا ، وما يتعلق بذلك من نكاح أو هبة

وإذا مات الموصى له في حياة الموصي بطلت الوصية ، وإن مات بعده وقبل العلم بالوصية أو علم ولم يقبل ولم يرد حتى مات ، كان ورثته مكانه ، وذكر أبو محمد عبد الوهاب عن الأبهري أنه قال : الأشبه أنها لورثة الموصي ، قال : لأنها على ملك أبيهم حتى يخرج عنهم بقبول الموصى له .

التالي السابق


الخدمات العلمية