باب فيمن عال في وصيته على ثلثه ، وفي وصية من لا وارث له ، وفي دخول الوصايا فيما لم يعلم به الموصي
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن عال في وصيته على ثلثه : يمضي الثلث ويرد الزائد . والأصل في
قصر الوصية على الثلث حديث
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682208 "يا رسول الله ، لا يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بمالي كله؟ قال : لا" الحديث ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=907872 "أعتق رجل ستة أعبد عند موته ، فأسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم فأعتق ثلثهم" . وهذا
الحديث أصل في الوصية إذا زادت على الثلث أنها تقصر على الثلث ، ولا يبطل جميعها .
واختلف إذا كانت الزيادة يسيرة فقيل فيمن أوصى بعتق عبده إن وسعه الثلث فزادت قيمته على الثلث الشيء اليسير : يعتق ولا يتبع بشيء . وقيل : يتبع بذلك القدر . وقيل : يكون ذلك القدر رقيقا . وقيل : يرق جميعه
[ ص: 3601 ] لقول الميت : إن وسعه الثلث فيعتق ، والمراد من المسألة في هذا الموضع القول إنه يعتق ولا يتبع بشيء .
واختلف
إذا أوصى بماله كله ولا وارث له ، فقيل : ليس ذلك له لقول الله -عز وجل- :
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون [النساء : 33] ، فلكل ميت وارث ، وإن لم يعرف تصدق به عن الوارث ، وقيل : وصيته ماضية . وحكم من بعد ولم يعرف حكم العدم . أو يبقى المال على حكم الميت يصرفه لمن أحب
قياسا على الولاء إذا كان العبد المعتق من العرب إنه يورث بالولاء ، ولو حمل على أنه هناك وارث لا يعرف لتصدق به عنه ، ولم يورث بالولاء ، وهذا إذا أوصى به للأغنياء أو في وجه لو تولاه الإمام صرفه في غيره .
وأما إن جعله في الفقراء أو فيما لو رفع إلى الإمام لفعل به مثل ذلك أو يراه سدادا لم تغير وصيته; لأنه فعل صوابا ، وللاختلاف في ذلك إذا مات عن غير وصية ، هل يجري مجرى الفيء ويحل للأغنياء أو يكون مقصورا على الفقراء؟ واستشهد من أجازه للأغنياء بمسألة الولاء ، ولا يصح أن يسوغ للأغنياء بعد القول إن هناك وارثا لم يعرف على اللقطة . وقال
ابن نافع وغيره فيمن اشترى أخاه في مرضه ولا يحمله ثلثه : لم يعتق منه إلا ما حمل الثلث ، إلا ألا يكون له وارث فيعتق من ماله كله ، ويأخذ الفضل وأباه
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، ورأى أنه لا يرث إذا لم يحمله الثلث ، وإن لم يكن له وارث ، والأول أبين للخلاف في ذلك .
[ ص: 3602 ]