فصل [فيما إذا كانت هبات وبتلها معا ، وما إذا كانت مفترقة]
وإن كانت هبات وبتلها معا تحاصا ، وإن كانت مفترقة بدئ بالأول فالأول .
ويختلف إذا حوز الثاني هل ينقض ويبدى الأول لأنه بمنزلة صحيح وهب هبة ثم وهبها لآخر وقبضها الثاني ثم تنازعاها ولم يقع فلس ولا موت ، فاختلف هل يكون الأول أولى أو الحائز؟ وكذلك حوز الثاني لا ينقض ليتم حوز الأول ; لأنه لو وهب في المرض هبة لرجل ثم وهبها لآخر وحازها الثاني ثم تنازعها من وهبت لهما لكانت على الخلاف; لأنه وإن كان
هبة المرض لا تحتاج إلى حوز لما كانت في الثلث ، فإنها بمنزلة الصحيح إذا حاز الثاني ولم يقع فلس ولا موت فلا يكون حوز الثاني في الهبة الثانية أدنى رتبة من الهبة الواحدة إذا حازها الثاني . وإلى هذا ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون إلى أنه يراعى الحوز في مثل هذا وإن كانت الهبة في المرض ، وخالفه أصبغ . وإن بتل
[ ص: 3615 ] هبة في المرض ووصى بأخرى بدي المبتل منها على الموصى له .
ويختلف إذا بتل واحدة في المرض وأخرى لبعد الموت هل يبدى ما بتله في المرض أو يتحاصا حسبما تقدم في المعتقين؟ وإن كان عتقا وعطية وبتلهما معا بدي العتق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون لحرمته ، وكذلك إن لم يكونا معا وبدي العتق ، وإن بتل الهبة ثم أعتق في مجلس آخر فإن كان قد حوز الهبة قبل العتق بديت .
ويختلف إذا لم يحوز الهبة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=13055وعبد الملك : تبدى الهبة على العتق ، وعلى القول الآخر يبدى العتق; لأن العبد حائز لنفسه ، وإن لم يحرم ، وعلى القول الآخر إن حوز الثاني فوت يمضي العتق ، وعلى القول الآخر ينقض العتق لتتم الهبة ، وإن باع في المرض وحابى كان حكم المحاباة حكم هبة التبتيل ، فإن كان معه وصية بمال بديت المحاباة ، وإن كان معه عتق بتل قارن البيع بدي العتق ، وكذلك إن بتل العتق قبل ، ويختلف إذا كان العتق بعد المال .
تم كتاب الوصايا الأول من التبصرة ، والحمد لله حق حمده
[ ص: 3616 ] [ ص: 3617 ]