كتاب الوصايا الثاني
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ق 2) نسخة القرويين رقم (370)
3 - (ق 6) نسخة القرويين رقم (368)
4 - (ق 7) نسخة القرويين رقم (367)
[ ص: 3618 ] [ ص: 3619 ] بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا
محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب الوصايا الثاني
باب في اختلاف الشهادة في الوصية
وإذا
شهد شاهدان بوصية الثلث ، وشهد وارثان أنه أوصى بعتق هذا العبد وهو الثلث ، وكانت الشهادة عن مجلسين ، لم ينظر إلى أعدل البينتين ، وكانت الشهادة بالعتق أولى إذا كان العبد ممن لا يرغب في ولائه .
واختلف إذا كان ممن يرغب في ولائه ، وكان في الورثة نساء أو لم يكن ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : الشهادة بالثلث أولى . وقال
محمد : الشهادة بالعتق أولى . وهو أحسن; لأن الولاء أمر يبعد رجوعه ولا يتهم فيه الآن ، وأرى الشهادة بالثلث أولى ليس للتهمة في الولاء ، والتهمة ها هنا في الفرار من الشركة في كل ما يخلفه الميت من ثوب ومسكن وغيره ، فيسكن معهم الدار ويستخدم العبد ويدعوهم إلى البيع ، ولو كانت
الوصية بالثلث للمساكين ، لكان
[ ص: 3620 ] أخف ، وإن اختلفت الشهادة عن مجلس واحد ، كان تكاذبا ، فإن كان العبد ممن لا يرغب في ولائه قضي بأعدل البينتين للعتق أو للثلث ، وإن تكافأتا في العدالة وقف بعضها بعضا ، ويعتق العبد بإقرار الورثة إذا لم يكن معهما غيرهما ، وقد اختلف في هذا الأصل ، فقيل : قد اتفقت الشهادات على وصية الميت ، وأنها تستغرق الثلث ، فعلى الورثة أن يخرجوا من الثلث لأهل الوصايا فيقتسمونه بينهم ، فيأخذ الموصى له بالثلث نصف وصيته ، ويعتق نصف العبد ، وهو أبينها . وإن شهد شاهدان أنه وصى بالثلث ، وشهد وارثان أنه رجع عنه إلى عتق هذا العبد ، وكان ممن لا يرغب في ولائه ، كان العتق أولى على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، وإن شهد وارثان بالثلث لرجل ، وشهد شاهدان أنه أوصى بالثلث لآخر ، والشهادتان عن مجلسين قضى بجميعهما وكان الثلث بين الموصى لهما نصفين ، وإن كانت الشهادتان عن مجلس قضى بأعدلهما .
واختلف إذا تكافأتا هل تقسم بينهما أو يكون لمن شهد له الورثة؟ وأن يقسم بينهما أحسن . وإن كان الورثة أدنى عدالة فقضي بالثلث للآخر ، كان لمن شهد له الورثة ثلث الباقي ، وقيل : له الثلث كله ، وكذلك في العتق إذا كان الحكم أن يبدأ بالثلث ، ثم صار العبد إلى الشاهدين من الورثة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن [ ص: 3621 ] القاسم : يعتق جميعه ويكون الغصب على الورثة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يعتق ثلثاه ، وهذا إذا اقتسما حتى صار العبد إلى الشاهدين ، فأما مع بقاء الشركة مع البنات ، فإنه لا يعتق من العبد شيء; لأن عتق نصيب من أقر عيب على البنات .
[ ص: 3622 ]