فصل [فيمن أوصى بخدمة عبد من غير توقيت أو أوصى بالخدمة لرجل وبالرقبة لغيره]
وإن قال : يخدم عبدي فلانا ولم يوقت ، كان محمله على حياة المخدم . واختلف إذا قال لفلان : خدمة عبدي ، فقال ابن القاسم : محمله على حياة العبد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : على حياة المخدم . قال : ولو أراد حياة العبد أعطاه العبد بتلا ، والأول أحسن; لأن متضمن قوله له خدمة عبدي على جميعها ،
[ ص: 3626 ] ويصح أن يعطيه جميع الخدمة ، ولا يعطيه الرقبة ، ويبقى ميراثه وجنايته لنفسه ، أو يحب أن يرى صنيعه فيه ، أو يبقيه في يديه كالحبس لئلا يتلفه ، وإن قال : يخدم عبدي فلانا ومرجعه لفلان ، خدم فلانا حياته ، فإن مات رجع إلى الآخر .
واختلف إذا قال لفلان : خدمة عبدي ولفلان رقبته ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يتحاصان هذا بقيمة جميع خدمة العبد ، والآخر بقيمة الرقبة . يريد على ألا خدمة فيها; لأنه يستحيل أن يكون جميع الخدمة لواحد حتى يموت ، وللآخر الرقبة ، وإنما يصح أحدهما خدمة بلا رقبة أو رقبة بلا خدمة ، فلما استحال ذلك ، حمل قوله على أنه أراد الحصاص ، وإلى هذا يرجع قول ابن القاسم في المدونة ، وإن كان اختلف لفظ أول المسألة وآخرها لأنه قال في أول السؤال إذا قال : يخدم عبدي فلانا ، ثم قال : فأما إذا جعل لأحدهما الخدمة وللآخر الرقبة ، وعلى قوله في آخر المسألة : يصح جوابه ، وهو أن يقول : لهذا خدمته ولهذا رقبته . وأما إذا قال : يخدم فلانا ورقبته لفلان ، فيبدأ من جعلت له الخدمة ويكون للآخر المرجع ، وظاهر قول غيره إذا جعل لواحد خدمته ولآخر رقبته أنه يخدم فلانا حياته ثم يكون مرجعه للآخر .
[ ص: 3627 ]