فصل [فيمن أوصى بوصيتين لا يصح إنفاذهما معا]
وإن أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ، فإن أجازت الورثة تحاصا في ماله أو باعا ، ولا خلاف في ذلك; لأنه يستحيل إنفاذ الوصيتين ، فحمل على أنه أراد الحصاص ، وكذلك إن لم يجز الورثة تحاصا في ثلثه أرباعا ، وكذلك إن أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثي ماله ، تحاصا في جميعه في الإجازة أسباعا أو الثلث إن لم يجيزوا أسباعا .
واختلف إذا أوصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بعبد وهو ثلثه في القيمة فأجاز الورثة ، فقيل : يكون للموصى له بالثلث ثلثا الثلث ، وللموصى له بالعبد ثلثاه ، ويكون ثلث العبد بينهما نصفين; لأنه وصى بثلثه مرتين . وقيل : يكون لمن وصى له بالثلث جميع الثلث وللآخر جميع العبد; لأنه يصح مع الإجازة إنفاذ الوصيتين . وإن لم يجز الورثة ، كان الثلث بينهما نصفين . وقيل : يبدأ صاحب الثلث ولا شيء للمعين ; لأن الميت إنما وصى به من ثلثي الورثة . وإن قال : لفلان عبدي هذا وقيمة ثلث ماله ، ولفلان خدمة هذا الآخر وأجاز الورثة لصاحب الخدمة ، كان له أن يختدمه ويقوم الورثة مقامه في المحاصة بالخدمة ، فما نابه أخذوه .
وقال
محمد فيمن أوصى بخدمة عبده لرجل وبعشرة دنانير لآخر ، ولا مال له سوى العبد فأجاز الورثة للمخدم الخدمة : فإنه يباع ثلث العبد ،
[ ص: 3628 ] ويتحاصان فيه هذا بالعشرة والآخر بقيمة الخدمة فما صار للمخدم أخذه ، ثم يختدم ثلثي العبد حتى يموت فيرجع العبد إلى الورثة .
يريد إذا صار له في المحاصة قيمة ثلث الخدمة فأقل ، فإن صار له أكثر ، سلم الفاضل للورثة ، ولا يزاد على وصيته ، وهو بمنزلة رجل وصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بنصف ماله فأجاز الورثة للموصى له بالنصف ، فإنه يحاص الموصى له بالثلث بجميع النصف ، فما صار له في الحصاص أخذه ، ثم أعطى الورثة تمام النصف وقد ذكرت فيما بعد إذا أوصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بنصف ماله فأجاز الورثة لصاحب النصف .
[ ص: 3629 ]