باب فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده ، ولآخر بما بقي من ثلثه وما أشبه ذلك
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
أوصى لرجل بخدمة عبده حياته ، ولآخر بما بقي من ثلثه فكان العبد كفاف الثلث : أنفذت الخدمة لمن أوصى له بها ، وكان للآخر مرجع العبد إذا انقضت الخدمة . وكذلك إن حبس دارا على رجل حياته وهي كفاف ثلثه كان له مرجعها بعد موت المحبس عليه . وكذلك إذا ضرب أجلا ، كان له المرجع بعد انقضاء الأجل ، وإن فضل عن العبد أو الدار شيء أخذه الآن ، والمرجع بعد ، وإن لم يحمل الثلث قطع بثلث الميت للمخدم ، وللمحبس عليه بتلا ، ولا شيء لمن وصى له بباقي الثلث; لأنه لم يبق من الثلث شيء ، وأرى إذا قال لفلان خدمة عبدي ، ولفلان ما بقي بعده فخرج الورثة من ثلث الميت ، أن يكون للموصى له بالخدمة قيمتها ، وما فضل بعده للآخر .