صفحة جزء
فصل [فيمن أوصى بغلة حائطه للمساكين فلم يحمله الثلث]

وإن أوصى بغلة حائطه للمساكين فلم يحمله الثلث ، ولا أجاز الورثة ، قطع بثلث الميت في ذلك الحائط ، ولم يجعل شائعا; لأنه وإن كانت الوصية بالغلة فليس فيها معاوضة; لأن المساكين لا يعوضون ، ولا ترجع الرقبة بحال ، وإن ضرب أجلا دخله المعاوضة ، ويكون شائعا في جميع التركة ، ويكون ثلث الحائط حبسا فما خرج من غيره فرق على المساكين ، ولو جعل في مثله لكان حسنا .

وعلى قول أشهب : يجمع ثلث الميت في ذلك الحائط ، وإن لم يضرب أجلا وقال : يعطى من ثمرة كل عام خمسة أوسق ، ولا مال له سواه ، والأوسق قدر [ ص: 3666 ] ثلث غلته في الغالب ، ولو لم يجز الورثة ، قطع للمساكين بثلثه ، فإن كان الأوسق أكثر من ثلث الغلة ، خير الورثة بين أن يجيزوا ، أو يخرجوا من ثلث الحائط ، وكذلك إن كان له مال سواه ، والأوسق أكثر من ثلث غلته ، فيخير الورثة بين أن يجيزوا ، ويوقف جميع الحائط ، أو يخرجوا من ثلث الميت ، فيكون ثلث الحائط حبسا ، وما سواه يفرق في المساكين ، أو يشترى به ما يجعل في مثله .

وقال محمد فيمن أوصى بثلث غلة حائطه : وقف جميعه ، ولم يقسم ; لأن مقتضى الوصية عنده أن تقسم الغلة إذا اجتمعت ، فلو قسم الحائط لأمكن أن يصيب الثلثين دون الثلث . قال : وإن أوصى بغلة الثلث ، قسم ، ولم يوقف جميعه . وقد قيل : يوقف كالأول وهو أبين; لأن الميت لو أراد القسم لوصى بثلث الحائط ، ولم يتكلف فيقول : غلة الثلث ، وإذا كان الحكم وقف جميعه فلم يحمله الثلث ، ولم يجز الورثة عاد الجواب إلى ما تقدم فيختلف هل يقطع بالثلث شائعا أو في عينه؟ . [ ص: 3667 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية