وأربعة الإمامة إليهم: الأمير، والأب، والعم، وصاحب المنزل، فإن اجتمع أب وابن كانت الإمامة إلى الأب، وكذلك العم وابن الأخ- الإمامة إلى العم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المستخرجة: وإن كان العم أصغر فهو أحق بالإمامة إلا بإذن الأب أو العم فيجوز أن يؤمهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: وذلك إذا كان العم في العلم والفضل مثل ابن الأخ .
[ ص: 320 ]
وعلى هذا يكون الابن أولى من الأب إذا كان عالما أو صالحا والأب ليس كذلك.
وصاحب المنزل أحق بالصلاة وإن حضر من هو أفضل منه من فقيه أو صالح; أو ذي سن إلا أن يأذن، ويستحب له أن يقدم غيره ممن ذكرنا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
ابن حبيب: صاحب الدار أولى بالإمامة وإن كان عبدا .
قال الشيخ -رحمه الله-: وإن كان منزلا لامرأة كان الاستخلاف إليها، ويستحب لها أن تستخلف أحقهم بالإمامة لو لم يكن منزلها.
والأصل في هذه الجملة قوله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662588 " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله -عز وجل-، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه" أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه .
وفي رواية أخرى:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658087 " أكبرهم سنا" . فقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرأهم لأنه كان أفقههم، وإنما كان فقههم من كتاب الله سبحانه، وقدم المتفقه في كتاب الله تعالى على المتفقه في السنة; لأن القرآن أصل علم الله تعالى في أرضه على هذه الأمة.
وقال
لمالك بن الحويرث وصاحبه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=677482 " فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما [ ص: 321 ] وليؤمكما أكبركما" أخرجه "
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=667040 " إذا زار أحدكم قوما فلا يصلين بهم" .