فصل [فيمن أوصى لرجل بثمرة حائطه ، هل يجوز للورثة أن يصالحوه عنها بما يبذلونه؟]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
أوصى لرجل بثمرة حائطه ، والثلث يحمله ، فصالحه الورثة على مال ليخرج من وصيته في الثمرة ، جاز . يريد : إذا كانت
[ ص: 3671 ] الوصية بالثمرة سنين ، وليس فيها وقت الصلح ثمرة ، أو كانت وهي غير مأبورة; لأنه ممنوع من بيع الرقاب ، فأجيز الشراء ليتوصلوا إلى بيعها ، وإن كانت الوصية بالثمرة عاما واحدا وهي مأبورة ، لم يجز شراؤها; لأن بيع الرقاب جائز . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون يجوز بيع الرقاب ، ويستثنى الثمار السنة والسنتين ، فعلى هذا لا يجوز شراء الثمار لأن بيع الرقاب متأت ، وإن كانت الوصية خمس سنين أو أكثر ، جاز أن يشتروا ما سوى هذه الثمرة .