باب في غلات الموصى به وولده وماله والجناية عليه
ومن
أوصى لرجل بحائط وفيه ثمر مأبورة ، لم تدخل الثمرة في الوصية ، وهي للورثة ، ويكثر بها مال الميت وإن لم تؤبر ، كانت للموصى له ، فإن لم ينظر في الثلث حتى أزهت ، كانت للموصى له بالحائط . واختلف هل تدخل في القيمة ، أو يقوم الأصل بانفراده؟ وأرى أن تدخل في القيمة; لأن الاعتبار في قيم الرقاب يوم ينظر في الثلث ، فإن زادت أو نمت قومت على هيئتها يوم ينظر في الثلث ، فكذلك الغلات ، وتكون النفقة عليها من مال الميت ، وعلى القول الآخر : إنها لا تدخل في القيمة ، تكون نفقتها على الموصى له ، وإن أوصى بعبد أو أمة ، كان ما ولد لهما قبل موت الموصي غير داخل في الوصية ، وإن كان الحمل بعد موته دخل في الوصية ، وقوم مع الأم أو العبد قولا واحدا بخلاف المال ، فإن كان الحمل في حياته والولادة بعد وفاته ، كان ولد الأمة للموصى له ، وولد العبد من أمته للورثة ، وسواء كانت الوصية فيهما بالعتق أو لفلان .
وأما المال فهو على ثلاثة أوجه : فإن مات الموصي وفي يد العبد أو الأمة مال من الخراج كان للورثة ، وسواء كانت الوصية فيهما بالعتق أو لفلان .
[ ص: 3674 ]
وإن كان المال من غير الخراج ، والوصية بالعتق تبعه المال .
واختلف إذا كانت الوصية لرجل فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة : المال للورثة . وقال مرة : إني لأراه شبيها بالعتق ، وأن يكون لمن أوصى له به . قيل له : أتراه مخالفا للهبة والصدقة إذا تصدق به أو وهبه ، قال : نعم وإن كان المال من ربح المال الذي كان في يديه ، كان حكمه حكم رأس المال ، فإن كانت الوصية بعتق تبعه ، وإن كانت لرجل كان على الاختلاف في رأس المال ، وإن كان ذلك من فائدة كان للموصى له ، ثم يختلف هل يدخل في القيمة .
والجناية على العبد في حياة السيد لورثته ويكثر به ماله ، وكذلك إذا كانت الجناية بعد موته ، وقد وصى بعتقه; لأنه جنى عليه ، وهو عبد ولو قتل لكانت قيمته لهم ، إلا أن تكون له أموال مأمونة ، فإن كان له مال مأمون ، وقال : إن مت فهو حر ، كان حرا بنفس الموت ، والجناية عليه جناية حر ، فله قيمة الجناية إن كانت دون النفس ، ولورثته إن قتل .
وقال
محمد : إن أوصى به لرجل فجنى عليه ، كانت الجناية لورثة السيد بمنزلة الموصى بعتقه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العبد الموصى به لرجل يموت عن مال
[ ص: 3675 ] قبل النظر في مال الميت : إن مال العبد للموصى له به . فعلى هذا تكون الجناية عليه إن جرح أو قتل للموصى له به ، وهو أحسن; لأنه بنفس موت الموصي ملك للموصى له به ، وقد أخرجه الميت عن الورثة وإنما بقي موقوفا لاعتبار القيمة .
[ ص: 3676 ]