باب فيمن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه أو أحد ورثته
وإذا
خلف الميت ثلاثة من الولد ، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه ، كان له الثلث ، وإن كانوا أربعة فالربع أو خمسة فالخمس ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس في ثمانية
ابن أبي زيد : له السدس إذا كانوا خمسة . وإن قال : أنزلوه منزلة أحد ولدي ، أو اجعلوه كأحدهم كان له السدس إذا قولا واحدا ، وكذلك إن قال له نصيب أحد ولدي ، ولم يقل مثله .
واختلف أيضا إذا كانوا ذكرانا وإناثا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم : ينظر إلى عددهم ، فإن كانوا ثلاثة كان له الثلث ، أو أربعة كان له الربع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في ثمانية
أبي زيد : له نصف نصيب ذكر ، ونصف نصيب أنثى . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المسألة الأولى أحسن; لأن نصيب ولده إن كانوا ثلاثة الثلث فمثله هو الثلث والربع دون المثل ، فكان حمله على الثلث أولى حتى يقوم دليل أنه أراد أن يجعله مضافا إليهم ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك في المسألة الأخرى
[ ص: 3684 ] أحسن ، وهو أعدل في الوصية ألا يكون له نصيب أعلاهم وهو الذكر ، ولا نصيب أدناهم وهو الأنثى ، فإن قال : له مثل نصيب أحد ولدي ، وله زوجة وأبوان ، عزل نصيب الزوجة والأبوين ، ثم ينظر إلى ما ينوب كل واحد من الباقي ، فيعطى مثل نصيب أحدهم ، ثم يجمع نصيب الزوجة والأبوين إلى الباقي بعد ما أخذه الموصى له فيعطى مثل نصيب أحدهم ثم يجمع فيقتسمونه على فرائض الله تعالى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن قال : له مثل نصيب أحد ورثتي ، جمع عدد البنين والزوجات والأبوين ، فإن كانوا عشرة أعطي العشر ، وقياد قول
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك يعطى ربع نصيب ذكر وربع نصيب أنثى ، وربع نصيب زوجة ، وربع نصيب أحد الأبوين ، واختلف إذا وصى بسهم من سهام ماله .
[ ص: 3685 ]