فصل [في الوصية للموالي]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم إذا قال : لموالي فلان ، فمات بعضهم قبل القسم ، وولد آخرون وأعتق فلان آخرين ، كانت الوصية لمن أدرك القسم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقد بينا هذا الأصل . يريد ، أنه اختلف فيه ، هل يكونون كالمعينين ولا يدخل من ولد ولا من أعتق ولا يسقط نصيب من مات ويسوى بين الغني والفقير؟
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد فيمن
أوصى لمواليه : يدخل في ذلك أمهات أولاده المعتقون بعد موته ، ومدبره إذا أخرج من ثلثه وفضلت فضلة ،
[ ص: 3691 ] والمعتق إلى أجل ، والمكاتب إذا انقضى الأجل وأدى الكتابة قبل القسم ، فإن سبقهم القسم ، فلا شيء لهم .
وقال في العتبية : يدخلان الآن في الوصية ، فيقسم بينهما بالسواء ، فما صار لهما وقف فإن انقضى الأجل وأدى المكاتب أخذا ذلك ، وإن مات هذا قبل الأجل أو عجز المكاتب ، رجع حقهما إلى بقية الموالي . والأول أحسن .
واختلف إذا قال : لموالي وله موال أنعم عليهم ، وموال أنعموا عليه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : الوصية للموالي الأسفلين . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أن ذلك محتمل أن يراد به الأسفل والأعلى ، فجعله بينهما نصفين ، وإن اختلف العدد فكان إحدى الطائفتين خمسة ، والأخرى عشرة ، كان بينهما نصفين ، وإن كان إحدى الطائفتين ثلاثة فما فوق ، والأخرى واحدة أو اثنتين ، كان للجماعة ، كانوا أعلى أو أسفل; لأن الواحد والاثنين لا يقع عليهما اسم موالي ، وإن كان إحدى الطائفتين واحدة ، والأخرى اثنين ، كان بينهما أثلاثا لأنه لا يقع عليهم اسم موالي إلا بضم بعضهم إلى بعض .
واختلف إذا قال : لموالي ، هل يدخل في ذلك موالي ولده وآبائه وإخوته
[ ص: 3692 ] وأعمامه ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية فيمن حبس على مواليه : لا يكون الحبس إلا لمواليه الذين أعتق وأولادهم ، وقال بعد ذلك : يدخل في ذلك موالي الأب والابن . وقال أيضا : يدخل في ذلك موالي الأب والأم ، وموالي الموالي وأولادهم .
وفي المجموعة : يدخل فيهم موالي الولد ، وولد الولد ، والأجداد والأم ، وموالي الموالي وأولادهم والجدة ، والإخوة ، ولا يدخل في ذلك موالي بني الإخوة والعمومة . والأول أحسن ، أن تقصر الوصية على مواليه الذين أعتق حتى يقوم دليل أنه أراد غيرهم ، أو لا يكون له موالي لنفسه فيعلم أنه أراد الآخرين .
[ ص: 3693 ]