فصل في إمامة الفاسق
اختلف في
إمامة الفاسق، فقيل: الصلاة جائزة، وتستحب الإعادة في الوقت.
وقيل: لا تجزئ ، ويعيد من ائتم به في الوقت وبعده.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13658أبو بكر الأبهري : المسألة على قسمين: فإن كان فاسقا بتأويل أعاد في الوقت، وإن كان فاسقا بإجماع، كمن ترك الطهارة عامدا، أو زنى أو شرب الخمر- أعاد في الوقت وبعده.
قال: وكذلك وجدته مسطورا، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15003القاضي أبو الحسن علي بن القصار عنه .
قال الشيخ -رحمه الله-: أرى أن تجزئ الصلاة إذا كان فاسقا بما لا تعلق له في الصلاة، كالزنا وغصب الأموال وقتل النفس، وكثيرا ما يرى من هؤلاء السلاطين
[ ص: 322 ] التحفظ في أمور صلواتهم، ولا تجزئ إذا كان فسقه بأمر يتعلق بالصلاة كالطهارة، أو يخل بأمر من فروض الصلاة أو يشك فيه، أو وهو سكران.
ويختلف إذا شرب خمرا ولم يسكر، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب محمد: يعيدون وإن ذهب الوقت; لأن الخمر في جوفه .
يريد: لأن حكم ما في المعدة على غير الطهارة، فصار مصليا بنجاسة متعمدا، في موضع من جسده، لم تدع إليه ضرورة.
وعلى القول أن عرق من يشرب الخمر نجس يكون جميع الجسد نجسا، ويعيد ما قرب.