فصل [في الرجوع عن العتق]
والعتق عقد لازم لا يصح الرجوع عنه كان العتق بتلا أو إلى أجل شهرا أو سنة أو موت فلان ، وليس له بيعه قبل ذلك الأجل ، وإن علقه بيمين فقال : إن كلمت فلانا أو دخلت الدار ، ثم حنث; لزمه ، وإن أراد بيعه قبل حنثه كان ذلك له ، إذا قال : إن فعلت وإن قال : لأفعلن مثل قوله : لأكلمن أو لأدخلن ، منع من بيعه ، وإن علق ذلك بموت نفسه كان ذلك على ثلاثة أوجه ، فإن أوجب ذلك له ، لزمه ، ولم يكن له أن يرجع عنه ، وسواء قال ذلك في صحته أو في مرضه ، ولو قال في مرضه أو عند سفره : أنت حر بعد موتي كان له الرجوع عنه ; لأن العادة عند هاتين الحالتين قصد الوصايا التي الإنسان فيها بالخيار .
واختلف إذا قال ذلك في الصحة من غير سفر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : له أن يرجع فيه كالوصية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : هو تدبير إلا أن يريد بذلك ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652533 "لا ينبغي لأحد له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته [ ص: 3707 ] عنده مكتوبة" .
ولو علق ذلك بيمين
فقال : إن كلمت فلانا ، فأنت حر بعد موتي ، فحنث كان عقدا لازما ليس له الرجوع عنه; لأن ما علق بيمين خرج عن أحكام الوصايا ، وإن كان العتق بعد الموت ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب التدبير .