فصل [العتق بيمين]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : التدبير بغير يمين والعتق بيمين مختلف فيه .
يريد : إذا حلف ليفعلن ، فهما يجتمعان في أن التدبير عتق يوافي به الموت ، ويكون في الثلث ويمنع من البيع في الحياة ،
واليمين بالعتق عتق يوافي به الموت إن لم يفعل ، ويكون في الثلث ويمنع من البيع في الحياة ، ويفترقان في
[ ص: 3708 ] أن المحلوف عليه إن حلف ليكلمن فلانا قد يموت في حياة الحالف فيقع العتق في الحياة ، فإن أقام عليه غرماؤه في الحياة بيع لهم لما كان قادرا على أن يكلمه ، بخلاف المدبر ، ولهذا افترق حكمهما بعد الموت إذا ضاق الثلث فبدي المدبر على الذي حلف بعتقه ، وإن كان عقد التدبير بعد المحلوف عليه بعتقه; لأنه آكد لما كان قادرا على إسقاط اليمين في أن يكلمه ، وإن نذر عتقا فقال : لله علي عتق عبد ولم يعينه ، أو قال عتق هذا العبد ، لزمه الوفاء بذلك ، ويفترق الجواب في الجبر على ذلك فإن لم يعين العبد ، لم يجبر .
واختلف إذا عين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
قال : لله علي عتق رقيقي هؤلاء ، إن ذلك واجب عليه ولا يجبر ، فإن شاء حبسهم وإن شاء أعتقهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12321ولأشهب عند
محمد : إن قال : لا أفيء ، قضي عليه ، وإن قال : أفعل ، ترك ، وإن مات قبل أن يفعل لم يعتقوا عليه في ثلث ولا غيره ، فلم يجبر في القول الأول ، لقوله : لله ، فخرج مخرج القرب التي تتجرد لله سبحانه كالصلاة والصيام والحج ، وما هذه سبيله
[ ص: 3709 ] فمخرجه مخرج المعاوضات إن وفى أخذ العوض تكفر سيئاته وترفع درجاته ، وإن لم يوف لم يكن له عوض وجبر في القول الآخر; لأنه اجتمع فيه حق لآدمي عتق بهذا ، فكان للعبد أن يقوم بحقه ، وإن ترك العبد القيام ، لم يجبر ، ولو قال : أوجبت لك عتقك لجبر على القولين جميعا ، وعلى هذا الجواب في الصدقة ، ولو قال : لله علي صدقة مائة دينار ، لم يجبر ، وإن قال لمعين : لك علي صدقة مائة دينار جبر; لأنه شافه الرجل بالإيجاب ، وإن قال : لله علي صدقة مائة دينار يأخذها فلان ، كانت على القولين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد فيمن جعل شيئا للمساكين ولم يعينهم : إنه يجبر ، فعلى هذا يجبر في العتق ، وإن لم يعينه أو عينه فقال : لله علي عتق رقيقي .
[ ص: 3710 ]