1. الرئيسية
  2. التبصرة
  3. كتاب العتق
  4. باب فيمن قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا صحيحا أو فاسدا أو على خيار وهل يتبعه ماله ؟ ]
صفحة جزء
باب [فيمن قال لعبده : إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا صحيحا أو فاسدا أو على خيار وهل يتبعه ماله؟]

وقال مالك فيمن قال لعبده : إن بعتك فأنت حر ، فباعه : إنه عتيق على البائع .

وقال ربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة : لا حرية للعبد وهو رقيق للمشتري; لأن الحنث إنما يقع بعد تمام البيع وانتقال ملكه عنه ، وكأنه أعتق ملك غيره .

واختلف إذا قال : إن بعتك فأنت حر إلى سنة ، ففي كتاب محمد : إن باعه يفسخ البيع ويكون حرا إلى سنة . وقال عبد الملك بن الماجشون في ثمانية أبي زيد : لا حرية له وهو عبد لمن اشتراه ، قال : لأنه إنما يقع الحنث بعد بيعه وإنما أعتق ملك غيره ، ووافق مالكا إذا قال : إن بعتك فأنت حر ، ولم يقل إلى سنة .

واختلف في تعليل القول بوجوب العتق إذا لم يضرب أجلا ، فقال محمد : [ ص: 3711 ] لأن البيع والعتق وقعا معا لم يسبق أحدهما صاحبه ، والعتق أولاهما وأوجب حقا وحرمة ، واستشهد بتبديته في الوصية واستكماله على الشريك . وقال إسماعيل القاضي : لأن تقدير القول : إن بعتك فأنت حر قبل بيعي إياك . وقال سحنون : لأنه معتق ببيع المالك له قبل أن يقول المشتري : قبلت .

واختلف بعد القول : إنه حر على البائع هل يفتقر إلى حكم لموضع الاختلاف؟

ففي كتاب محمد : إذا كانت أمة فأولدها المشتري أن عليه قيمة الولد يقاصه بها البائع من الثمن . وقال محمد : لا شيء على المبتاع في الولد . فلم يرها في القول الأول حرة بنفس البيع ; لأنها مسألة اختلاف تفتقر إلى حكم لأحد القولين ، ورأى محمد أنها حرة بنفس البيع ، والقول الأول أحسن ، ألا تكون حرة إلا بحكم لقوة الاختلاف في ذلك ، وليس هذا [ ص: 3712 ] من الخلاف الشاذ ، والقول إنه رقيق للمشتري أقيس ; لأن البيع سبق العتق ، وإنما وقع العتق على ملك المشتري; لأن الفاء في قوله : فأنت حر إن جعلت ها هنا للتعقيب ، فهو بعد البيع أو الشرط فلا يجب المشروط -وهو العتق- إلا بوجود الشرط ، وهو البيع ، ولهذا قال إسماعيل القاضي : التقدير فأنت حر قبل بيعي; لأن ترك اللفظ على ظاهره لا يوجب عتقا ويتبعه ماله على قوله; لأنه يقول العتق سبق ، وكذلك على قول محمد; لأنهما وقعا معا فغلب حكم العتق .

وقال سحنون : لا يتبعه ماله ، واتبع في ذلك أصله; لأنه يقول : البيع سبق ، فصار بذلك منتزع المال ، وإن باعه بيعا فاسدا كان الجواب على ما تقدم في البيع الصحيح ، وإن باعه على خيار ، لم يعتق; لأنه ليس ببيع في الحقيقة إلا بعد القبول . [ ص: 3713 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية