باب [فيمن قال لعبده : إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا صحيحا أو فاسدا أو على خيار وهل يتبعه ماله؟]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
قال لعبده : إن بعتك فأنت حر ، فباعه : إنه عتيق على البائع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15136وعبد العزيز بن أبي سلمة : لا حرية للعبد وهو رقيق للمشتري; لأن الحنث إنما يقع بعد تمام البيع وانتقال ملكه عنه ، وكأنه أعتق ملك غيره .
واختلف إذا قال : إن بعتك فأنت حر إلى سنة ، ففي كتاب
محمد : إن باعه يفسخ البيع ويكون حرا إلى سنة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون في ثمانية
أبي زيد : لا حرية له وهو عبد لمن اشتراه ، قال : لأنه إنما يقع الحنث بعد بيعه وإنما أعتق ملك غيره ، ووافق مالكا إذا قال : إن بعتك فأنت حر ، ولم يقل إلى سنة .
واختلف في تعليل القول بوجوب العتق إذا لم يضرب أجلا ، فقال
محمد :
[ ص: 3711 ] لأن البيع والعتق وقعا معا لم يسبق أحدهما صاحبه ، والعتق أولاهما وأوجب حقا وحرمة ، واستشهد بتبديته في الوصية واستكماله على الشريك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي : لأن تقدير القول : إن بعتك فأنت حر قبل بيعي إياك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لأنه معتق ببيع المالك له قبل أن يقول المشتري : قبلت .
واختلف بعد القول : إنه حر على البائع هل يفتقر إلى حكم لموضع الاختلاف؟
ففي كتاب
محمد : إذا كانت أمة فأولدها المشتري أن عليه قيمة الولد يقاصه بها البائع من الثمن . وقال
محمد : لا شيء على المبتاع في الولد . فلم يرها في القول الأول حرة بنفس البيع ; لأنها مسألة اختلاف تفتقر إلى حكم لأحد القولين ، ورأى
محمد أنها حرة بنفس البيع ، والقول الأول أحسن ، ألا تكون حرة إلا بحكم لقوة الاختلاف في ذلك ، وليس هذا
[ ص: 3712 ] من الخلاف الشاذ ، والقول إنه رقيق للمشتري أقيس ; لأن البيع سبق العتق ، وإنما وقع العتق على ملك المشتري; لأن الفاء في قوله : فأنت حر إن جعلت ها هنا للتعقيب ، فهو بعد البيع أو الشرط فلا يجب المشروط -وهو العتق- إلا بوجود الشرط ، وهو البيع ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي : التقدير فأنت حر قبل بيعي; لأن ترك اللفظ على ظاهره لا يوجب عتقا ويتبعه ماله على قوله; لأنه يقول العتق سبق ، وكذلك على قول
محمد; لأنهما وقعا معا فغلب حكم العتق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يتبعه ماله ، واتبع في ذلك أصله; لأنه يقول : البيع سبق ، فصار بذلك منتزع المال ، وإن باعه بيعا فاسدا كان الجواب على ما تقدم في البيع الصحيح ، وإن باعه على خيار ، لم يعتق; لأنه ليس ببيع في الحقيقة إلا بعد القبول .
[ ص: 3713 ]