صفحة جزء
واختلف في إمامة القدري والألكن ومن يلحن ومن يقرأ بقراءة ابن مسعود، والصبي، والعبد، وولد الزنا، والخصي، والأقطع، والأشل، والمريض يصلي جالسا، وفي إمامة المرأة للنساء .

واختلف في الصلاة خلف أهل البدع والأهواء، فقال مالك: لا يصلى خلف القدري الجمعة، ومن فعل ذلك أعادها ظهرا.

ووقف مرة في إعادة الصلاة خلف القدري، وعلى هذا يصلي الجمعة خلفه. وقال ابن القاسم: يعيد في الوقت . [ ص: 323 ]

وقال سحنون في العتبية : لا إعادة على المأموم لا في وقت ولا غيره. قال: وكذلك يقول جميع أصحاب مالك; المغيرة وابن كنانة وأشهب قال: لأنه مسلم وذنبه لم يخرجه من الإسلام .

وقال محمد بن عبد الحكم: يعيد أبدا. وهذا مثل قول مالك; لأنه قال: لا تصلى خلفه الجمعة; لأن الجمعة فرض على الأعيان.

واختلف هل يكفر بمآل قوله، فمن كفره بذلك أوجب الإعادة بعد ذهاب الوقت، ومن لم يكفره لم ير الإعادة. وقد تستحسن الإعادة في الوقت ليخرج من الخلاف. وقد روي عن مالك أنه قال فيمن يقول بخلق القرآن: هو كافر، فاقتلوه . وروي عنه أن يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب.

وسئل عن تزويج القدري فقال: لا يزوج ; قال الله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم [البقرة: 221]. وإلى هذا يرجع الخلاف المتقدم.

التالي السابق


الخدمات العلمية