فصل [في
تعجيل العتق إذا حنث الحالف به بعدما أعتق العبد إلى أجل أو دبره ونحو ذلك]
وإذا دبر السيد عبده بعد اليمين ، أو أعتقه إلى أجل أو كاتبه ، أو كانت أمة فأولدها ثم كلمه أعتق عليه .
وإن كاتبه وعبدا آخر معه ثم كلمه لم يعتق إلا أن يرضى من معه في الكتابة ، ورآه بمنزلة من ابتدأ عتق أحد المكاتبين من غير يمين لما كان في يمينه على بر ، ولو كان على حنث فقال : لا كلمته ، فمات قبل أن يكلمه لعتق المحلوف به بمنزلة لو كان أحدهما مدبرا قبل الكتابة فمات السيد والثلث يحمله .
[ ص: 3728 ]