1. الرئيسية
  2. التبصرة
  3. كتاب العتق
  4. باب فيمن حلف بحرية عبده أو أمته إن لم يدخل هذه الدار أو ليدخلنها هو ، أو ليدخلنها فلان أو حلف على عبده ليضربنه ]
صفحة جزء
باب [فيمن حلف بحرية عبده أو أمته : إن لم يدخل هذه الدار أو ليدخلنها هو ، أو ليدخلنها فلان أو حلف على عبده ليضربنه]

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن قال لأمته : إن لم تدخلي الدار ، فأنت حرة ، أنه إن أراد بقوله ذلك أنه يكرهها ، فذلك له يدخلها مكرهة ، فإن لم يرد إكراهها وإنما فوض إليها وقفت الجارية ومنع من وطئها ثم يتلوم له السلطان بقدر ما يعلم أنه أراد بيمينه إلى ذلك الأجل ، فإن أبت الجارية عليه الدخول أعتقها عليه السلطان .

قال الشيخ : فإن عدمت البينة كان محمله على طوعها حتى يقوم دليل الإكراه ، وإذا علم أن نيته الإكراه فلم يكرهها حتى مات أعتقت عليه من الثلث ، ولم يبر بإكراه ورثته .

وإن أراد بطوعها فلم تدخل حتى مات السيد في أيام التلوم أعتقت عند [ ص: 3731 ] ابن القاسم في الثلث ، ولم تعتق عند أشهب في ثلث ، ولا رأس مال وكانت رقيقا; لأن ذلك عنده كالأجل ، وأرى ألا تعتق الآن ولا ترق; لأن المحلوف عليها ليفعلن باقية والفعل لم يفت فيقال لها الآن : ادخلي ، فإن دخلت سقطت اليمين عن الحالف وإن لم تدخل حتى مضت أيام التلوم أعتقت من الثلث ، وقيل في هذا الأصل : تعتق من رأس المال; لأن الفعل ليس بيده بخلاف ما يكون البر فيه بيد السيد وهو قادر على أن يفعل ، فترك الفعل مختارا حتى مات فيكون في الثلث; لأنه كان قادرا على ألا يعتق بحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية