صفحة جزء
باب التمليك والوكالة والرسالة في العتق

وقال ابن القاسم : فيمن قال لرجلين : أعتقا عبدي ، أو ملكهما عتقه ، فأعتقه أحدهما لم يلزمه ذلك وإن كانا رسولين أعتق العبد وإن لم يعتقاه .

قال الشيخ - رضي الله عنه - : أمر السيد في ذلك على أربعة أوجه ، تمليك ، ووكالة يقول : ملكتكما أو وكلتكما . والثالث أن يأمرهما فيقول : أعتقاه ، ولا يبين هل ذلك على وجه التمليك أو الوكالة؟ وأي ذلك كان فإن العبد لا يكون عتيقا إلا أن يوقعا عليه العتق ، ولا يكون عتيقا بعتق أحدهما . ولو وكل رجل رجلين أن يبيعا له سلعة فباع أحدهما لم يلزمه البيع ، وإنما يفترق الجواب في عزل السيد إياهما ، فإن كان تمليكا لم يكن ذلك له ، وإن كان وكالة كان له أن يعزلهما ، وإن قال : أعتقا سئل : هل أراد التمليك أو الوكالة؟ وأي ذلك قال صدق ، فإن قال : أردت التمليك لم يكن له أن يعزلهما .

وإن قال أحدهما : رددت ما جعلت لي سقط ما بيد الآخر; لأنه لو لم [ ص: 3761 ] يرد لم يصح قضاء الآخر دونه ، وإن قال : أردت الوكالة كان له أن يعزلهما .

والرابع : الرسالة ، وإن كانا رسولين كانا على وجهين ، فإن كانت الرسالة بأن يخبرا العبد أن سيده أعتقه كان حرا ، وإن لم يخبراه ، وإن كانا رسولين يخبران عن السيد أنه جعل للعبد أن يعتق نفسه كان للعبد أن يقضي إذا بلغه ذلك ، وإن لم يبلغه ذان وقد مضى نحو هذا في كتاب التمليك .

التالي السابق


الخدمات العلمية