فصل [في
الرجل يدعو عبدا له باسمه ليعتقه فيجيبه غيره ، فيقول له : أنت حر]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن له عبدان
ناصح والآخر
مرزوق ، فدعا
ناصحا فأجابه
مرزوق ، فقال : أنت حر -وهو يظنه
ناصحا- قال : إن لم تكن عليه بينة عتق ناصح ، وإن كانت عليه بينة عتق
ناصح بما أقر له ،
ومرزوق بما شهد له ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يعتق
مرزوق وحده كانت على السيد بينة أو لم تكن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : يعتقان جميعا . وإن لم تكن بينة عتق أحدهما بالبينة والآخر باللفظ ،
[ ص: 3762 ] وقيل : لا يعتق واحد منهما ، وإن لم تكن بينة ، وهذا هو أحد القولين في العتق والطلاق إنه لا يلزم إلا بالنية والنطق بلفظ العتق ولا يلزم أحدهما بانفراده ، ورجح ها هنا
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب النية على النطق ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أحسن ، وقد اجتمع في الأول نطق ونية; لأنه وإن أجابه
مرزوق ، فإن نيته بذلك النطق
لناصح ، وأرى إن كانت عليه بينة أن يحلف أنه إنما أراد
ناصحا ويعتق ، ولا شيء عليه
لمرزوق; لأن ما تقدم من قوله : يا
ناصح ، يصدق قوله إنه أراده وأنه ظن أنه الذي أجابه .